العلاوة السنوية وحالات الفصل.. 12 معلومة عن قانون العمل الجديد
كتب- يوسف عفيفي:
انتهت لجنة القوى العاملة والطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، الذي تقدمت به الحكومة، تمهيدًا لإرسال مشروع القانون لهيئة مكتب مجلس الشيوخ لتحديد موعد مناقشته خلال أقرب جلسة عامة، بمشاركة محمد سعفان وزير القوى العاملة، لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
ويرصد "مصراوي" أبرز المعلومات عن مشروع القانون على النحو التالي:
- مشروع القانون مكون من ٦ أبواب، الأول خاص بالتعريفات، ومفهوم العامل والأجر وغيرها، وباب التدريب والتشغيل وباب العلاقات بالعمل، وباب المفاوضات الجماعية وباب التفتيش والضبطية، وباب السلامة والصحة المهنية.
العقود المؤقتة:
- قضية العقود المؤقتة والتي جعلت تجديد العقد المؤقت لمدة 6 سنوات يحوله لعقد دائم.
فصل العامل:
- إلغاء قرار الفصل من قبل إدارة العمل وأن يكون بإحالة الأمر للمحكمة العمالية التي تقر بفصل العامل من عدمه.
إيقاف العامل:
- إيقاف العامل شهرين عن العمل مدفوعين الأجر لحين إصدار المحكمة قرارها.
استمارة 6 :
- إلغاء الاستقالات المسبقة قبل توقيع العقود والمعروفة باستمارة 6 التي كانت الكثير من الجهات تجبر العمال والموظفين على توقيعها قبل توقيع عقد العمل من خلال جعل استقالة الموظف أو العامل تحرر بحضوره شخصيا أمام الجهة الحكومية المعنية والممثلة في مكتب العمل وغير ذلك لا يعتد به.
إجازة الوضع:
- القانون انتصر للمرأة العاملة وحقها وحق طفلها في إجازة الوضع ولكن حصولها على ترقيتها وهي في بيتها بينما نظيرتها في العمل أمر مخالف للعدالة، ويمكنها بعد عودتها للعمل تعويض ما فاتها وحصولها على ترقيتها التي تستحقها.
عدد ساعات العمل:
- ساعات العمل بالمادتين 90 و92، فالأولى خاصة بعدد ساعات العمل الأساسية 8 ساعات والثانية 10 ساعات معنية العمل الإضافية بأجر إضافي على أن لا تزيد مجموع ساعات العمل الإضافي عن 10 ساعات.
العلاوة السنوية:
- توفير علاوة سنوية للعامل، لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وتكون العلاوة مستحقة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة، كما أن هذه العلاوة تكون دورية، وينظم المجلس الأعلى للأجور قواعد الحصول على هذه العلاوة الدورية الثانوية المقدرة بـ3%.
ذوي الاحتياجات الخاصة:
- توفير الحماية الكاملة لذوي الهمم، حيث نص القانون في المادة 19، على إنشاء صندوق تمويل لتدريب وتأهيل ذوي الهمم للعمل وإعطائهم بطاقة تثبت التدريب.
تشغيل الأطفال:
- نصت المادة 58 من مشروع القانون على أنه لا يجوز تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة، ولكن يجوز تدريب الأطفال عند سن 13 و 14 سنة، وهو ما يوفر الحماية الكاملة للأطفال.
فصل العامل:
- توافقت اللجنة مع الحكومة على النص بأن يكون توقيع جزاء الفصل بيد المحكمة فقط، وذلك كضمانة وحماية للعامل.
وحذفت اللجنة عبارة "وتحدد لوائح العاملين بالمنشأة سلطات توقيع الجزاءات المنصوص عليها في المادة 112 من هذا القانون"، من صدر المادة 121، لتبدأ بعبارة "يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة.
ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك"، وذلك بناء علي مقترح الحكومة ممثلة في وزارة القوي العاملة، والذي تلاه المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة القوي العاملة، ووافقت عليه اللجنة.
وأصبح نص المادة 121 بعد التعديل كالتالي:
المادة (121)
يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة، على أن يكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك الخصم من الأجر وإنذار، ويكون لمدير المنشأة توقيع جزائي الإنذار الكتابي، والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.
حالات فصل العامل:
في جميع الأحوال لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيمًا، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:
1-إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
2-إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
3- إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
4- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
5- إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.
6- إذا ثبت وجود العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بيّن، أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
7- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أو زملائه أو أحد عملاء المنشأة أثناء العمل، أو بسببه.
8- إذا ثبت عدم مراعاة العامل الضوابط الواردة في المواد من (201) إلى (203) من هذا القانون.
وفي حالة فصل صاحب العمل للعامل بقرار إداري، فيعتبر قراره كأن لم يكن وتقضي المحكمة بعودة العامل لعمله، وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل من الخدمة إلا وفقا لأحكام هذا القانون.
فيديو قد يعجبك: