برلماني يقدم اقتراحًا لاستخدام مسارح الثقافة لمواجهة الإرهاب الفكري
(مصراوي):
قدم وكيل لجنة الطاقة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين النائب عمرو عزت اقتراح برغبة بتطوير منهجية وطنية لاستخدام مسارح وزارة الثقافة في مواجهة الإرهاب الفكري.
وأشار في اقتراحه، حصل عليه موقع "مصراوي"، أن المسارح باعتبارها أحد أبرز أدوات القوة الناعمة التي تملكها الدولة المصرية في إطار حربها ضد التطرف والإرهاب ودورها كمؤسسة تنويرية في نشر الفكر المستنير واكتشاف المواهب وتسييد مفهوم الثقافة الوطنية ومنع الجماعات المتطرفة من تغييب عقول الشباب أو التلاعب بوعيهم وإعادة تشكيله بما يخدم أغراضهم الخبيثة.
ولفت إلى أن ذلك يأتي فيما تستعد الدولة المصرية خلال الأيام القادمة لإطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم 2022 والذي يتضمن أحد محاوره الرئيسية انطلاق مسرح شباب العالم تحت شعار ( الفنون والثقافة جزء من التنمية وحقوق الإنسان ) كجزء من رؤية الدولة الوطنية لأدوات قوتها الناعمة ووسيلتها الرئيسية في فرض وسيادة نمط ثقافي ومعرفي يعزز قيم الانتماء ويدعم رؤية المواطن لدوره ومواقفه تجاه القضايا الوطنية وهو ما يتطلب أن تستعيد مؤسسات الثقافة من مسارح وسينمات لحيويتها ونشاطها في اكتشاف المواهب وتيسير بيئة ومناخ الإبداع لهم.
ودعم النائب عمرو عزت اقتراحه بمواد دستورية تؤكد دور وزارة الثقافة في محاربة الفكر الإرهابي المتطرف وهى:
- المادة (47)
(تلتزم الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة).
- المادة (48)
(الثقافة حق لكل مواطن تكفله الدولة وتلتزم بدعمه وبإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب دون تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافي أو غير ذلك، وتولي اهتمامًا خاصًا بالمناطق النائية والفئات الأكثر احتياجًا.
وتشجع الدولة حركة الترجمة من العربية وإليها).
- المادة (65)
(حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر).
- المادة (67)
(حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك، ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد فيحدد القانون عقوباتها).
- المادة (237)
(تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديدًا للوطن وللمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة، وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه).
- المادة (248)
(يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمة العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته).
فيديو قد يعجبك: