رئيس "إعلام النواب" تستعرض تفاصيل تعديلات قانون نقابات المهن التمثيلية والسينمائية
كتب- نشأت علي:
استعرضت النائبة درية شرف الدين، رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وجاء في تقرير لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن مشروع القانون يستهدف تعظيم موارد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية لتحقيق الرعاية الصحية والاجتماعية الكافية لأعضائها، وإنشاء سجل بكل نقابة لتسجيل الورش الفنية ومكاتب تسكين الفنانين وإلزامهم بالحصول على ترخيص من النقابة المختصة، كما تستهدف التعديلات تحقيق الأهداف التي صدر من أجلها القانون وفي مقدمتها ضمان المستوى الفني والثقافي للمشتغلين بالفنون التمثيلية والسينمائية والموسيقية.
وتهدف هذه التعديلات إلى زيادة الموارد المالية للنقابة لتحقيق أهدافها في ضوء المتغيرات الاقتصادية، من خلال زيادة القيم المالية الحالية المتعلقة برسوم القيد وإعادته في حالة زوال العضوية بسبب عدم سداد رسوم اشتراك العضوية وطابع دمغة النقابة المفروض لصقه على الأوعية المبينة في المادة رقم 39/ البند ف، وكذلك قيمة الاشتراك السنوي بالنقابة، إلى جانب زيادة الرسم النسبي إلى 3% بدلًا من 2% من قيمة العقود الخاصة بالعمل التي يبرمها أعضاء النقابة أو من إيراداتهم، حيث تُستبدل عبارة "ألف جنيه" بعبارة "خمسة جنيهات" الواردة في المادة 8/ فقرة أولى، وعبارة "ثلاثة آلاف جنيه" بعبارة "خمسة جنيهات" الواردة في المادة 13/ فقرة ثانية، وعبارة "مئتي جنيه" بعبارة "جنيه واحد" الواردة في المادة 22، وعبارة "خمسين جنيها" بعبارة "مئة مليم" الواردة في المادة (39/ البند ف)، وعبارة "مئة جنيه" بعبارة "أربعة جنيهات" الواردة في المادة 58، وعبارة "مئتي جنيه" بعبارة "عشرين جنيهًا" الواردة في المادة (62/ فقرة أولى البند 3).
وانتظم مشروع القانون في ثلاث مواد، بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت تعديلًا باستبدال نص المادة "5 مكررًا" من القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، بإلغاء عقوبة الحبس "تماشيًا مع حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 66 لسنة 31 بعدم دستورية عقوبة الحبس الواردة بنص المادة "5 مكررًا" وذلك بتشديد عقوبة كل مَن يخالف أحكام المادة (5) من القانون بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مئة ألف جنيه، على أن تضاعف الغرامة في حالة العود، لتحقيق الردع الخاص للمخالف وللردع العام.
المادة الثانية: تضمنت تعديلًا باستبدال العبارات المبينة في المواد: رقم 8/ فقرة أولى رسم القيد مبلغ "ألف جنيه" بدلًا من "خمسة جنيهات"، رقم 13/ فقرة ثانية إعادة القيد مبلغ "ثلاثة آلاف جنيه" بدلًا من "خمسة جنيهات"، رقم 22 في حالة التخلف عن التصويت "مئتي جنيه" بدلًا من "جنيه واحد"، رقم 39 البند ف طابع دمغة بمبلغ "خمسين جنيهًا" بدلًا من "مئة مليم"، رقم 58 الاشتراك السنوي مبلغ "مئة جنيه" بدلًا من "أربعة جنيهات"، رقم 62 البند 3 لصندوق الإعانات والمعاشات مبلغ "مئتي جنيه" بدلًا من "عشرين جنيهًا، رقم 75 البند 10 رسم نسبي "3%" بدلًا من "2%" على العقود الخاصة بالعمل "و" 1% "من حصيلة بيع نوعيات الإنتاج الفني كافة، وكل ما تقدم بغية زيادة موارد المالية للنقابة لتحقيق أهدافها في ضوء المتغيرات الاقتصادية وزيادة موارد الصندوق ليكون أكثر قدرة على تأمين مستقبل أعضاء النقابة ضد أخطار المرض والعجز والشيخوخة.
المادة الثالثة: تضمنت تعديلًا بإضافة المواد الآتية:
مادة (5 مكررًا1) وتهدف لإنشاء سجل بكل نقابة لتسجيل الورش الفنية ومكاتب تسكين الفنانين (الكاستينج) وإلزامهم الحصول على ترخيص من النقابة المختصة نظير مبلغ ألف جنيه، على أن يجدد الترخيص كل ثلاث سنوات مقابل مبلغ خمسمئة جنيه، كما وضعت هذه المادة عقوبة على كل من يخالف أحكامها بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مئة ألف جنيه.
مادة (70 مكررًا): وهي تخول وزير العدل بالاتفاق مع النقيب سلطة إصدار قرار بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية حال مخالفة أحكام القانون.
مادة (75/ بند 13) استهدفت زيادة الموارد المالية لصندوق الإعانات والمعاشات بإضافة مورد جديد وهو مبلغ جنيه واحد على كل تذكرة دخول لدور السينما، المسرح.. إلخ، وأعفت من ذلك الدخول إلى العروض والحفلات المبينة بالمادة (6) من القانون 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محلات الفرجة والملاهي.
فيديو قد يعجبك: