فصل متعاطي المخدرات.. سجن و200 ألف جنيه غرامة للموظفين في هذه الحالة
كتب- محمد نصار:
تبدأ الحكومة تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، وذلك بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، عليه من قبل.
ووقعت المادة السادسة من القانون عقوبات على الموظفين الذين يتعمدون التستر على موظفين متعاطين للمخدرات سواء في شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
ونصت المادة على أنه: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من يسمح متعمدا لمن يثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف بالجهات المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القانون أو الاستمرار فيها.
فيديو قد يعجبك: