برلماني: تشغيل أكاديمية المحاماة ضرورة ملزمة في الجمهورية الجديدة
كتب- نشأت علي:
قال النائب طارق تهامي، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، إن هناك ضرورة لتطبيق نص المادتَين 230 و231 من قانون المحاماة؛ كي تتواكب نقابة المحامين مع دخول الدولة المصرية في مرحلة الجمهورية الجديدة القائمة على تطبيق مفهوم "التدريب والتأهيل".
وأضاف تهامي، خلال مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية بشأن تفعيل دور أكاديمية المحاماة: أتفق تماماً مع نص القانون الذي يُلزم طالب القيد في نقابة المحامين باجتياز دورة دراسية تفيد قدرته على ممارسة هذه المهنة الجليلة. ولأن نص القانون جاء صريحًا بضرورة الحصول على شهادة مهنية من أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، فقد أصبح لزامًا علينا الالتزام بأن تتم الدراسة في هذه الأكاديمية دون القول أن تكون مدة الدراسة في أحد "المعاهد التعليمية".
وأشار النائب، إلى أن أعداد المحامين في مصر أصبحت في تزايد مستمر؛ نظرًا للإقبال على القيد من خريجي كليات الحقوق، ورغم عدم ممارسة غالبية هؤلاء الخريجين مهنة المحاماة؛ بسبب رغبتهم في الحصول على خدمات نقابية مميزة؛ مثل العلاج والإسكان وغيرهما من الخدمات التي يحصل عليها العضو المقيد في النقابة، بغض النظر عن ممارسته المهنة من عدمه.
وقال تهامي إنه تخرج في كلية الحقوق، إلا أنه عمل في مهنة الصحافة منذ اليوم الأول لتخرجه، ورغم صعوبة القيد في نقابة الصحفيين؛ فإنه لم يسعَ للانضمام إلى نقابة المحامين؛ لأنه لم يقبل أن تكون هذه النقابة العريقة مكان انتظار يتركه حين يتمكن من الانضمام إلى نقابة الصحفيين، مضيفًا أنه ظل لمدة خمس سنوات كاملة يعمل في مهنة الصحافة حتى تمكن من الانضمام إلى نقابتها دون الإساءة إلى نقابة المحامين، فلم يقبل الانضمام إليها دون العمل في مهنتها؛ احتراماً لمهنة المحاماة الجليلة.
وأشار النائب، إلى أن نقابة الصحفيين العريقة قائدة التنوير والرأي في مصر، ورغم صعوبة القيد فيها حتى الآن؛ فإنها تشترط للقيد فيها شرطًا إضافيًّا لشروط قانون الصحافة، وهو شرط اجتياز دورة تدريبية وتأهيلية فنية، وهذا الشرط الإضافي منصوص عليه في لائحة القيد بالنقابة، وقد أضيف إلى اللائحة بعد موافقة الجمعية العمومية للصحفيين رغم عدم وجود نص واضح في القانون مثل حالة نقابة المحامين.
وتابع تهامي: أوافق على البدء فورًا في تشغيل الأكاديمية وتفعيل نص المادتين 230 و231 من قانون المحاماة؛ خصوصًا أن نص المادة 231 يؤكد أن مجلس إدارة الأكاديمية برئاسة نقيب المحامين، وعضوية اثني عشر عضوًا يختارهم مجلس النقابة، من الممكن أن يكون بينهم أربعة من أعضاء مجلس النقابة، كما أن مجلس النقابة العامة هو الذي يضع جميع اللوائح الإدارية والمالية والفنية والهيكل الفني والإداري وضوابط القبول والدراسة، وبالتالي فإن مجلس نقابة المحامين المنتخب هو صاحب الولاية على الأكاديمية وليست أية جهة أخرى".
فيديو قد يعجبك: