أول تحرك نيابي بشأن ساقطي القيد والممتنعين والتسنين المخالف للحقيقة
كتب- نشأت علي:
تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994، بخصوص حماية ساقطي القيد ومعاقبة كل مَن يقوم بالامتناع عن القيد أو التسنين المخالف للحقيقة.
وأوضح عضو مجلس النواب، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن هناك إلزامًا على الدولة باستخراج الأوراق الثبوتية، سواء ميلاد أو وفاة أو أية أوراق رسمية، طبقًا للمادة 6 من الدستور.
وأضاف الجاهل: يعتبر قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، هو مَن ينظم عمليات القيد والزواج والوفاة وما شابه من الخدمات الحكومة؛ لكن هذا القانون لا يجرم سقوط القيد.
واستطرد النائب: تعتبر عملية إجراءات ساقط القيد والميلاد هي إحدى الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين بالداخل والخارج، ممثلة في قطاع مصلحة الأحوال المدنية، والتي يلجأ إليها بعض المواطنين؛ لتحديد قيدهم، تمهيدًا لإجراء كل أوراقهم الثبوتية عقب تأخرهم فيها.
وتابع الجاهل: يعتبر صاحب واقعة عدم التبليغ عن واقعة الميلاد أو الوفاة خلال المدة المحددة بالقانون "ساقط قيد ميلاد أو وفاة".
ونوه النائب بأن مشكلة هؤلاء تتحول من كونهم مجرد أفراد غير مسجلين إلى عبء تتحمله الدولة يصل في أحيان كثيرة إلى حد الجمع بين الأزواج، وعدم تسجيل الأبناء؛ مما يخلق مشكلة أكبر في خلق جيل ثانٍ غير مسجل وأبناء لا يستطيعون التعلم أو التمتع بأبسط حقوقهم لدى الدولة.
وذكر الجاهل أن مشكلة غير المقيدين رسميًّا أو "ساقطي القيد" تتعدد أبعادها فتبدأ من أن عدداً كبيراً من المواطنين الذين يقطنون مناطق عشوائية وفدوا من المحافظات إلى المناطق العشوائية، دون تسجيل أوراقهم، وعاشوا في مناطق لا تعترف بها الدولة من الأساس.
وقال النائب: إن البعد الثاني المتعلق هو أن عددًا كبيرًا منهم متزوج بطرق شرعية لكنها غير رسمية، ولا يعترف بها القانون في إثبات الأنساب مثلما يطلق عليه "زواج السنة".. كما أن التعديلات المزمع إعمالها تهدف إلى قطع الطريق أمام كل مَن يتزوج دون السن القانونية "التسنين للزواج".
وأضاف الجاهل: من هنا وجدنا أهمية تجريم جريمة عدم قيد المواليد وكذا الوفيات، واعتبار سقوط القيد جريمة يُعاقب عليها القانون، وأيضًا معاقبة كل مَن يتخلف أو يساعد على الإبلاغ عن القيد للمواليد أو الوفيات.
ونص مشروع القانون على أنه يختص مديرو إدارات الأحوال المدنية بفحص طلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة وإصدار قرار القيد إذا قدم الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ الواقعة.
ويُعاقب جميع الأشخاص المكلفين بالتبليغ والمذكورين تفصيلًا بنص المادة 20 من القانون، على مخالفة هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه.
ونص مشروع القانون على أن يعاقب جميع الأشخاص المكلفين بالتبليغ والمذكورين تفصيلًا بنص المادة 20 من القانون، وذوي الشأن المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (5) من هذا القانون على مخالفة أحكام المواد 19، 21، 22، 24، 31 (فقرة أولى) 35، 41، (فقرة أولى) 53، 54 (فقرة أولى) 58، 60 بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه.
فيديو قد يعجبك: