سجن وغرامة.. عقوبات مخالفة قرارات مواجهة كورونا من اليوم
كتب- محمد نصار:
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، قرارا برقم 1 لسنة 2021 بشأن ضوابط وقرارات مواجهة فيروس كورونا المستجد.
قرارات كورونا.. الكمامة إجبارية وحظر الشيشة والأفراح والموالد
ونصت المادة الثامنة من القرار على أن يعاقب كل من خالف أي من التدابير الواردة بهذا القرار بالعقوبات المقررة في المادتين 5 و6 من القانون رقم 152 لسنة 2021.
ونصت المادة 5 من القانون المشار إليه على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018، وبأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقا لنص المادة 1 من هذا القانون أو القرارات الصادر من اللجنة تنفيذا لهذا القرار.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 10 آلاف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من حرص على مخالفة أي من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء.
كما يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة كل من أذاع أو نشر أو روج عمدا أخبارا أو بيانات إو إشاعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
كما نصت المادة السادسة من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بالعقوبات المقررة حال مخالفة أحد التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقا لنص المادة 1 من القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذا لهذا القرار متى ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين وباسمه ولصالحه.
فيديو قد يعجبك: