إعلان

لا استثناء إلا بنص.. زعيم الأغلبية: "مستقبل وطن" سيتقدم بتعديل لإلغاء إعفاء نوابه من الضرائب

04:13 م الإثنين 15 فبراير 2021

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، على تعديل نص المادة 284 من مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ، والتي تتعلق بإعفاء مكافآت أعضاء "الشيوخ" من الضرائب، وذلك بعد حذف نص الإعفاء من نص المادة.

وتقدم النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية، بمقترح بحذف نص الإعفاء من نص المادة، مؤكدًا ضرورة المساواة وعدم الإعفاء من الضرائب، وأنه بإلغاء نص الإعفاء ستكون المكافأة خاضعة للضرائب؛ لأنه لا استثناء إلا بنص.

وأضاف رشاد أن هذه المادة أثارت جدلًا كبيرًا، وأنه تم الإبقاء عليها تحت دعوى أنها على غرار المادة الموجودة بلائحة مجلس النواب.

وأكد زعيم الأغلبية أن حزب مستقبل وطن سيتقدم بتعديل على لائحة مجلس النواب بإلغاء استثناء مكافآت أعضاء مجلس النواب من الضرائب، وأنه يقترح إلغاء النص على إعفاء مكافآت نواب "الشيوخ" من الضرائب.

وأثنى النائب أيمن أبو العلا على مقترح النائب أشرف رشاد، وعلى تعديله بإلغاء هذا الإعفاء، كما أنه أثنى على مبادرة حزب مستقبل وطن بتقديمه تعديلًا على لائحة مجلس النواب لإلغاء نص الإعفاء.

وأوضح أبو العلا: كيف لمَن يشرعون للضرائب يعفون مكافآتهم منها؟!

واتفق النائب مصطفى بكري مع التعديل المقدم من النائب أشرف رشاد، مؤكدًا أنه لا يجوز أن نشرع للضرائب ونعفي أنفسنا منها، فمن المهم إلغاء هذا الإعفاء.

وأثار النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، إشكالية في الإعفاء بأن الحكومة تطلب إعفاء السندات المطروحة من الخارج من الضرائب، مشيرًا إلى أن إعفاء هذه السندات يعني عدم تحصيل 32 مليار جنيه مصري كانت ستدخل الموازنة.

وطالب الفقي بضرورة رفع المكافآت المتعلقة للنواب؛ لتحمل ما يواجه بعض النواب من أعباء.

وأكد المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، أن إزالة الإعفاء في جانبه الاجتماعي مهم، ومبدأ العدالة الضريبية مهم خصوصًا مبدأ المساواة في التكاليف والأعباء العامة، ومن ثم لا بد من المشاركة في دفع الضرائب.

وكانت المادة 284 من لا ئحة مجلس الشيوخ تنص على: "تعفى أي مبالغ تدفع لأعضاء المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ولا يجوز التنازل عنها".

ويتقاضى عضو المجلس مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه تستحق من تاريخ أدائه اليمين، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس، تحت أي مسمى، على الحد الأقصى للأجور.

ويتقاضى رئيس المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلَي المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.

وأصبحت المادة: "يتقاضى عضو المجلس مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه تستحق من تاريخ أدائه اليمين، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس، تحت أي مسمى، على الحد الأقصى للأجور".

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان