لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

مرتبطة بمخالفات البناء.. 8 حالات لا يمكن قبول طلبات تسجيلها بالشهر العقاري

11:54 ص السبت 27 فبراير 2021

مخالفات البناء

كتب- محمد نصار:

إشكالية جديدة يواجهها مقدمي طلبات التصالح على مخالفات البناء وفق القانون رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020، وذلك في ظل تعديلات قانون الشهر العقاري والتي يبدأ تطبيقها بداية من يوم السب المقبل الموافق 7 مارس.

وقال مصدر، إن تعديلات قانون الشهر العقاري ألزمت المواطنين عن تسجيل عقود الملكية لهم بضرورة الحصول على شهادة من الوحدة المحلية أو الحي المختص تفيد بأن هذ العقار أو هذه الوحدة السكنية غير مخالفة.

وأضاف المصدر، لمصراوي، أن مهلة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء وتقنين الوضع تنتهي بنهاية شهر مارس المقبل في الوقت الذي نصت فيه تعديلات الشهر العقاري على بدء سريان الوضع الجديد بنهاية يوم 6 مارس المقبل، لافتا إلى وجود حالة من التعارض بين الأمرين.

ووفق آخر إحصائية لدى وزارة التنمية المحلية، بلغ إجمالي عدد طلبات التصالح على مخالفات البناء حتى الآن 2 مليون و736 ألف طلب.

وجاءت البحيرة في المركز الأول بـ 278 ألفا و941 طلبا، والشرقية 239 ألفا، والقليوبية 222 ألفا و401 طلب، والجيزة 207 آلاف و819 طلبا، والمنوفية 198 ألفا و730 طلبا، والقاهرة 175 ألفا و929 طلبا.

وأوضح المصدر، أن جميع هذه الطلبات لن يكون مصيرها القبول، حيث إن قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية حددا مجموعة من الحالات التي لا يمكن فيها قبول طلب التصالح وعلى رأسها السلامة الإنشائية للعقار.

ووفق قانون التصالح وتعديلاته واللائحة التنفيذية الخاصة به، توجد 8 مخالفات بناء لا يمكن التصالح عليها وهي كالتالي:

1- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية.

2- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونا.

3- المخالفات الخاصة بالمباني ذات الطراز المعماري المتميز.

4- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.

5- البناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلبات لتوفيق أوضاعه وفقا للقانون.

6- البناء على الأراضي الخاضعة لحماية لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

7- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.

8- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة ويستثنى من ذلك ما يلي:

أ- الحالات الواردة في المادة الثانية من قانون التصالح وتشمل:

- الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالزراعة.

- الأراضي الزراعية الواقعة خارج أحوزة القرى والمدن التي يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي.

ب- المشروعات الحكومية أو المشروعات ذات النفع العام.

ج- الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن ويقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقا للتصوير الجوي في 22/7/2017 والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان ونص القانون على أن أية مخالفات مرتكبة بالتعدي على الأراضي الزراعية أو خارج الحيز العمراني لن يتم التصالح معها، وكذلك أي تعديات مرتكبة على الأراضي الزراعية عقب تاريخ 22/7/2017.

وشدد المصدر، على أنه لا يمكن قبول جميع طلبات التصالح على مخالفات البناء وفق الضوابط السابقة وذلك إعمالا لنص قانون التصالح.

ولفت المصدر، إلى أنه لا يعد تقديم طلب التصالح في مخالفات البناء بمثابة موافقة على التصالح ولكنها خطوة أولى نص عليها القانون، على أن يتم عقب الانتهاء من مهلة تقديم طلبات التصالح بدء عمل اللجان العليا المنصوص عليها في القانون للبت في الطلبات التي تقدم بها المواطنون.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان