هل يحق استرداد شبكة الخطبة؟.. قانون الأحوال الشخصية يجيب
كتب- أحمد عبدالمنعم:
نظم المشروع الجديد الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب، بإصدار قانون الأحوال الشخصية والمقرر مناقشته في البرلمان قريبًا، جميع الإشكاليات الخاصة بالخطبة، وفيما يخص حق استرداد الشبكة والهدايا، نصت المادة (3)، على أنه إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير سبب؛ فلا حق له في استرداد شيء مما أهداه للآخر، وإن كان العدول بسبب من الطرف الآخر، فله أن يسترد ما أهداه إن كان قائمًا، أو قيمته يوم استرداده، ويستثنى من ذلك ما جرت العادة على استهلاكه.
ويستعرض مصراوي الفصل الخاص بالخطبة الذي شمل لأول مرة تحديد آليات استراد الهدايا والمهر بالقانون وليس العرف، على النحو التالي:
مادة (ا): الخطبة هي وعد بزواج رجل بامرأة، ولا يترتب عليها ما يترتب على عقد الزواج من آثار.
مادة 2: إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو مات، للخاطب أو ورثته استرداد المهر في حالة أدائه قبل إبرام عقد الزواج، أو قيمته يوم القبض إن تعذر رد عينه، ولا تعد الشبكة من المهر، إلا إذا اتفق على غير ذلك، أو جرى العرف باعتبارها منه.
إذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو ببعضه جهازًا، ثم عدل الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر، أو تسليم ما تم شراؤه من الجهاز أو قيمته وقت الشراء.
مادة (3)
إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير سبب؛ فلا حق له في استرداد شيء مما أهداه للآخر، وإن كان العدول بسبب من الطرف الآخر، فله أن يسترد ما أهداه إن كان قائمًا، أو قيمته يوم استرداده ويستثنى من ذلك ما جرت العادة على استهلاكه.
مادة (4):
إذا انتهت الخطبة باتفاق الطرفين بدون سبب من أحدهما، استرد كل منهما ما أهداه للآخر إن كان قائمًا، أو قيمته يوم استرداده ما لم يكن مستهلكًا كالأطعمة والأشربة ونحوها، وإذا انتهت الخطبة بالوفاة فلا يسترد شيئًا من الهدايا.
مادة (5) :
مجرد العدول عن الخطبة لا يوجب بذاته تعويضًا، إلا إذا لازمته أفعال خاطئة مستقلة عنه ونتج عنها ضرر مادي أو أدبي.
فيديو قد يعجبك: