لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

الأب في هذه الدرجة.. تعرف على ترتيب الحضانة بقانون الأحوال الشخصية الجديد

06:30 ص الخميس 11 مارس 2021

كتب- أحمد عبدالمنعم:

نظم المشروع الجديد الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب، بإصدار قانون الأحوال الشخصية والمقرر مناقشته في البرلمان قريبًا، جميع الإشكاليات بترتيب الحضانة حيث أصبحت حضانة الأب في المرتبة الرابعة بعد أن كان في المرتبة 16.

ونظمت المادة 89 من مشروع القانون أحكام الحضانة، حيث أقرت أن الحضانة هي حفظ الولد وتربيته ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية علي النفس.

وينتهي الحق في الحضانة ببلوع الصغير أو الصغيرة الـ 15 عاما ويخيرهما القاضي بعد بلوع هذه السن في البقاء في يد الحاضن دون أجر حضانة إن كانت سيدة حتى يبلغ سن الرشد أو تتزوج الصغيرة.

ترتيب الحضانة

يثبت حق حضانة الصغير للأم وللأب وللمحارم من النساء مقدما فيه من يدلى بالأم على من يدلي بالأب ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين وفقا للترتيب الآتي:

1- الأم

2- أم الأم

3- أم الأب

4- الأب

5- الأخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب.

6- الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات.

7- بنات الأخت بالترتيب المتقدم في الأخوات.

8- بنات الأخ بالترتيب المتقدم في الأخوات.

9- العمات بالترتيب المذكور.

10- خالات الأم بالترتيب المذكور.

11- خالات الأب بالترتيب المذكور.

12- عمات الأم بالترتيب المذكور.

13- عمات الأب بالترتيب المذكور.

حالات استثنائية

إذا لم يوجد أي من هؤلاء أو كان غير أهل أو انقضت مدة حضانة النساء، انتقل الحق في الحضانة إلي العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث، ووفقا للفقرة الخامسة إن لم يوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات علي الترتيب الآتي: "الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم لأم، ثم الأخوال بتقديم الخال الشقيق فالخال لأب فالخال لأم".

وإذا تعدد مستحقي الحضانة من طبقة واحدة عينت المحكمة أحدهم لحضانة الصغير بما يراعي مصلحته الفضلى، إذا رفض الحضانة من يستحقها من النساء أو الرجال انتقل الحق إلى من يليه

في جميع الأحوال لا يستحق الحضانة، عند اختلاف الجنس، من ليس من محارم الطفل، رجلًا كان أو امرأة، وإذا لم يوجد مستحق للحضانة أو لم يقبلها أحد المستحقين، يضع القاضي المحضون لدى عائل مؤتمن مفضلا الأقارب على الأجانب، وفي جميع الأحوال تعود الحضانة لمن سقطت عنه متى زال سبب سقوطها.

حظر سفر الحاضن

ولا يجوز تغيير اسم المحضون أو سفره خارج البلاد بمفرده أو برفقة الحاضن إلا بموافقة موثقة من غير الحاضن من الوالدين، فإذا تعذر ذلك رفع الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة، فللحاضن أو للصغير المطالبة بكافة الحقوق الناشئة له عن تطبيق أحكام هذا القانون: "الأم - أم الأم - أم الأب - الأب - الأخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب - الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات - بنات الأخت بالترتيب المتقدم في الأخوات - بنات الأخ - العمات - خالات الأم - خالات الأب - عمات الأم - عمات الأب - العصبيات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث - الجد لأم - الأخ لأم".

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان