لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

من دونها لن تعمل المركبة.. 11 شرطا للحصول على رخصة تشغيل سيارات النقل "ركاب وأفراد"

03:30 م الأحد 14 مارس 2021

كامل الوزير

كتب- محمد نصار:

أصدر المهندس كامل الوزير، وزير النقل، القرار رقم 90 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، والصادر بالقانون رقم 73 لسنة 2019.

نشر القرار في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الأحد.

وتضمنت اللائحة التنفيذية، في الفصل الأول من الباب الرابع شرط الحصول على بطاقة تشغيل وشروط إصدارها وسريانها وتجديدها.

ووفق المادة 26 من اللائحة لا يجوز تشغيل مركبات النقل البري أو البضائع دون بطاقة تشغيل تصدر عن الجهاز على النموذج المرافق.

ونصت المادة 27 على أنه يشترط للحصول على بطاقة تشغيل مركبة النقل البري لمزاولة النشاط المرخص به، ما يلي:

1- تقديم طلب إصدار بطاقة تشغيل.

2- أن يكون الناقل مالكا للمركبة بشكل مباشر أو حائزا لها من خلال أحد برامج التمويل التي يتيحها الجهاز.

3- سريان ترخيص نشاط النقل البري الذي يتم تشغيل المركبة من خلاله.

4- سريان رخصة تسيير المركبة.

5- تركيب أجهزة التتبع الآلي المتعاقد عليها بالمركبة وربطها بمنصة الجهاز الإلكترونية.

6- يكون قائد وسيلة النقل حاصلا على رخصة قيادة سارية من الفئة المناسبة لنوع وحجم المركبة، وفقا لقانون المرور ولائحته التنفيذية.

7- الحصول على شهادة الفحص الفني الدوري للمركبة من أحد مراكز الفحص المعتمدة من الجهاز، مثبتا بها بيانات المركبة وتاريخ الفحص.

8- سريان العمر التشغيلي للمركبة للعمل في نشاط النقل البري المرخص به وفقا لما يحدده الجهاز.

9- تكون المركبة مستوفاة لجميع الشروط والمواصفات الفنية والهندسية والبيئية ووسائل الأمان والسلامة التي يحددها الجهاز تبعا للنشاط المرخص به.

10- وضع العلامات والبيانات على المركبة وفق ما يحدده الجهاز.

11- سداد المقابل المالي لإصدار بطاقة التشغيل.

ونصت المادة 28 على أنه تسري بطاقة التشغيل لمدة سنة، ويجوز تجديدها لمدة سنة مماثلة بطلب من الناقل، على أن يقدم طلب التجديد خلال 30 يوما قبل انتهاء مدة سريان البطاقة، وذلك كله دون الإخلال بأحكام المادة 27 من هذه اللائحة.

كما نصت المادة 29 على أنه تلغى بطاقة التشغيل بانتهاء مدة سريانها دون تجديد، كما تلغى عند فقد أحد شروط إصدارها.

وفي جميع الأحوال تنتهي بطاقة التشغيل بانتهاء أو إلغاء ترخيص مزاولة النشاط -النقل البري- أو انتهاء ترخيص تسيير المركبة، أيهما أقرب.

وتسري أحكام هذه اللائحة وفق مادتها الثانية على كل ما يلي:

أولا: جميع أنشطة النقل البري الداخلي والدولي للركاب على النحو الآتي:

- النقل البري للركاب بأجر.

- النقل البري بين المدن والمحافظات.

- النقل البري الحضري.

- النقل البري العابر للركاب "ترانزيت"

- النقل البري الدولي للركاب.

- النقل البري للرحلات.

- النقل البري التعليمي.

- النقل البري للركاب باستخدام التطبيقات الذكية "تكنولوجيا المعلومات"

- النقل السياحي.

- النقل البري للركاب لذوي الاحتياجات الخاصة.

- النقل البري باستخدام الحافلات عالية التردد.

- تأجير مركبات النقل البري للركاب.

- أنشطة النقل البري الداخلي والدولي للركاب التي يرى الجهاز إضافتها أو التي تستحدث مستقبلا.

ثانيا: جميع أنشطة النقل البري الداخلي والدولي للبضائع على النحو التالي:

- النقل البري للبضائع بأجر.

- النقل للحساب الذاتي.

- وسيط الشحن.

- تأجير مركبات النقل البري للبضائع.

- أنشطة النقل البري الداخلي والدولي للبضائع التي يرى الجهاز إضافتها أو التي تستحدث مستقبلا.

ثالثا: نشاط وكلاء النقل البري للركاب والبضائع الداخلي والدولي.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان