تشريعية النواب تخاطب المحامين لمراجعة رسم الشهر العقاري
كتب- نشأت علي:
أوصت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بتعليق العمل بنص المادة المتعلقة بفرض رسم 1 في المائة لصالح نقابة المحامين عند إجراءات التسجيل العقاري.
وقررت اللجنة مخاطبة نقابة المحامين بمراجعة قرارها السابق بفرض ذلك الرسم.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية اليوم.
وشهد الاجتماع مطالبات بدعوة نقابة المحامين وأعضاء النقابة وممثليها للحوار حول الاقتراحات الخاصة بالغاء الرسوم الخاصة بنقابة المحامين عند التسجيل في الشهر العقاري وهي نسبة 1% التى تدفع لنقابة المحامين.
وقال النائب مصطفي بكري: أدعو لحوار مجتمعي وحضور أعضاء النقابة، واتفق معه في الرأي ضياء الدين داوود قائلا: "المحامين شركاء في تحقيق العدالة وهذه الرسوم مصدر من مصادر الدخل".
وأرجأت اللجنة التعديل المقدم من النائب عبد المنعم إمام بخصوص إلغاء رسم نقابة المحامين.
وكان قد تقدم بطلب بتعديل بعض أحكام قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.والمقدم من النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالمجلس.
ويحتوى التعديل على مادة وحيدة وتنص على استبدال نص المادة 59 من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 34 من هذا القانون ،بحيث لا يجوز شهر العقود التي تزيد قيمتها على 500,000 جنيه فأكثر أو التصديق أو التأشير عليها بأي إجراءات أمام مكاتب الشهر و التوثيق او أمام الهيئةالعامة للاستثمار والمناطق الحرة او مكاتب السجل التجاري وغيرها إلا إذا كان موقعا عليها من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية على الأقل وذلك بعد التصديق على توقيعه أمام النقابة العامة أو النقابة الفرعية التابع لها دون تحصيل أية رسوم ومصاريف تحت أي مسمى مقابل ذلك.
وأكدت المذكرة الإيضاحية المقدمة لمشروع القانون أنه في إطار ما كشف عنه الواقع العملي من أن هذا الرسم يعد أحد معوقات استكمال وانتظام منظومة الشهر العقاري فقد أعد مشروع القانون لينص صراحة على عدم جواز تسجيل أية رسوم أو أي مقابل نظير إجراءات التصديق التي تجريها النقابة فضلا عن رفع قيمة العقود التي تستوجب توقيع محامي ابتدائي مصدق على توقيعه لتكون العقود التي تزيد على 500,000 جنيه بدلا من 20,000 جنيه.
وأشار إلى أنه سبق وأصدرت الجمعية العمومية للنقابة العامة للمحاميين قرارات بفرض رسوم دمغة التصديق على توقيع المحامين على العقود واجبة الشهر والتوثيق بواقع واحد فى المائة من قيمة التصرف بحد أقصى 25 ألف جنيه والتي يلتزم المحامي بسدادها عند التصديق وذلك أعمالا للمادة "59"من قانون المحاماة الصادر بقانون رقم "17"لسنة 1983، الإ أن مجلس الدولة أصدر العديد من الآحكام القضائية التي في شأن هذة الرسوم منتهيا إلى عدم مشروعيتها بحسب أن قانون المحاماة قد جاء خلوا من أية نصوص تجيز للنقابة فرض مثل هذا الرسم بحسب الرسوم وفق أحكام الدستور والتي يجب أن تكون بناء على قانون.
فيديو قد يعجبك: