لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

مجلس النواب يبدأ مناقشة تغليظ عقوبة ختان الإناث

12:37 م الأحد 28 مارس 2021

مجلس النواب

كتب - نشأت علي:

بدأ مجلس النواب جلسته العامة، الأحد، بمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات، فيما يخص "ختان الإناث"، والذي انتهى منه مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، وأحاله للبرلمان استكمال مناقشته وإصداره.

وتتضمن التعديلات تغليظ عقوبة الختان، ونصت المادة 242 مكرر، وتعديلاتها على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، لمن أجرى ختانا لأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، وتصل للسجن المشدد في حال نشأ عنها عاهة مستديمة، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين.

وتكون العقوبة، هي السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا كان من أجرى الختان المُشار إليه بالفقرة السابقة طبيبا أو مزاولا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

وتقضى المحكمة فضلًا عن العقوبات المتقدمة، بغلق المنشأة الخاصة التي يجري فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق 5 سنوات، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء كانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أو كان مديريها الفعلي عالماً بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق غير حسني النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار بالمواقع الإليكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.

ونصت المادة (242 مكرراً أ) على: «يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكرراً»، و«يعاقب بالحبس كل من روج أو شجع أو دعا بإحدى الطرق المبينه بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان