وزير الآثار للنواب: الدولة تتحمل فواتير دعم السياحة بمفردها
كتب- نشأت علي:
قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن الدولة تتحمل بمفردها فواتير دعم السياحة، وأن القطاع الخاص لا يتحمل أى أعباء مالية، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الثقافة والآثار بمجلس النواب، برئاسة النائبة درية شرف الدين، ولجنة السياحة والطيران برئاسة النائبة نورا على رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون صندوق السياحة والآثار.
وأضاف وزير السياحة والآثار: "الحكومة تدفع بمفردها فواتير السياحة من حيث التحفيز والتنشيط والقطاع الخاص لا يشارك في هذا الأمر".
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، عدم وجود مبرر للإبقاء على صندوق إنقاذ آثار النوبة فى ظل انتهاء الحملة الدولية لإنقاذ آثار النوبة 1980، وأنه فى ظل عدم وجود صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف من الناحية العلمية منذ إنشاء المجلس الأعلى للآثار ووجود تداخل واضح بين موارد الصندوق والمجلس وعدم وجود تنظيم متكامل لصندوق السياحة المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 2005 وعدم وضوح وكفاية موارده وكيفية الصرف منه.
وتتضمن فلسفة القانون إنشاء صندوق جديد تدمج فيه الصناديق الثلاثة، حيث تضمنت المادة الأولى دمج الصناديق الثلاثة "صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة وصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف وصندوق السياحة في الصندوق المنشأ بموجب القانون "صندوق السياحة والآثار"، على أن تؤول حقوق وموارد الصناديق المندمجة لصندوق دعم السياحة والآثار ويتحمل التزاماتها.
وتضمنت المادة الرابعة النص على حلول الصندوق المنشأ محل صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة و صندوق تمويل مشروعات الآثار و المتاحف وصندوق السياحة المنشأ أينما وردت في القوانين واللوائح و القرارات.
و جاء مشروع القانون في 11 مادة وتضمنت المادة الأولى إنشاء الصندوق ومنحه الشخصية الاعتبارية وأن يكون مقره محافظة القاهرة على أن يكون تابعا للوزير المختص بشئون السياحة و الآثار.
وتضمنت المادة الثانية تحديد أهداف الصندوق المتمثلة في دعم و تمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط الساحة وتطوير الخدمات والمناطق السياحية، وكذا دعم مشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار وتطوير المواقع والمناطق الأثرية ودعم بناء وتطوير المتاحف المصرية، وذلك للنهوض بالإرث الحضاري المصري الفريد و الحفاظ عليه للأجيال القادمة والارتقاء بمنظومة السياحة بمصر.
وتضمنت المواد 3 ، 4 ، 5 تنظيم مجلس إدارة الصندوق من نواحي تشكيله و اختصاصاته وكيفية ممارسته لاختصاصاته " .
وتضمنت المادة " 6 " تعيين أمين عام للصندوق يمثله أمام القضاء وفي صلاته بالغير ويتولى ادارته والإشراف عليه وتنفيذ قرارات مجلس الادارة يصدر بتعيينه قرار من الوزير المختص بشئون السياحة والآثار لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وتضمنت المادة " 7" تحديد موارد الصندوق والمتمثلة في ما قد تخصصه الدولة للصندوق كمساهمة "الإتاوة المنصوص " عليها في قرار وزير السياحة رقم " 51 " لسنة 2005 " 3600 جنيه، مما تقدمه الشركات السياحية لغرفة شركات ووكالات السفر و السياحة عن كل معتمر ونسبة 25% من مقدار الزيادة في إيرادات هيئة التنمية السياحية المحققة في الأعوام المالية عن الإيرادات المحققة اعتبارا من العام المالي التالي لتاريخ العمل بأحكام هذا القانون ، ونسبة 25% من مقدار الزيادة في إيرادات هيئة التنمية السياحية المحققة في الأعوام المالية عن الإيرادات المحققة اعتبارا من العام المالي التالي لتاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
ونسبة 25% من الزيادة التي ترد على رسوم التفتيش على الشركات السياحية والمنشآت الفندقية و السياحية بعد العمل بأحكام هذا القانون، ونسبة 10% من إيرادات المجلس الاعلى للاثار من زيارات المواقع الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة، ونسبة 50% الزيادات التي ترد على رسوم زيادة المواقع الاثرية و المتاحف التي يقوم بتحصيلها المجلس الأعلى للآثار.
ونسبة 50% من رسوم الزيارة للمناطق أو المواقع الاثرية أو المتاحف التابعة للمجلس الاعلى للاثار المفتتحة بعد العمل بأحكام هذا القانون، وإيرادات معارض الآثار المؤقة بالخارج ، 25%من مقابل التصوير التجاري وغير التجاري ، و الرعاية التجارية و الاعلانات و الفاعيات و الحفلات التي تقام بالمناطق الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الاعلى للاثار ، و الفتح الخاص في غير مواعيد العمل الرسمية.
وحصيلة عقود تقديم خدمات الزائرين للمناطق والمواقع الاثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار ، 8% من قيمة كل تأشيرة دخول للبلاد أيا كان نوعها تمنحها سفارات او قنصليات جمهورية مصر العربية في الخارج او سلطات الجوازات ، وحصيلة رسم يفرض لتنمية و تطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية والعامين بقطاع السياحة يحصل سنويا من الشركات و المنشآت السياحية والفندقية بما لا يقل عن خمسة الاف جنيها ولا يجاوز مليون جنيها.
وأوكل إلى رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من مجلس إدارة الصندوق وضع معايير و ضوابط هذا الرسم على ان يراعي في هذا الضوابط و المعايير تدرج الرسم وفقا لحجم أعمال المنشأة و درجة تقييمها سياحيا ، على يتم تحصيله نقدا أو بإحدى وسائل الدفع الاليكتروني الواردة في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 حصيلة استثمار أموال الصندوق و الاعانات و المنح و الهبات و التبرعات التي يقبلها مجلس إدرة الصندوق و القروض التي تعقد لصالح الصندوق ، التي يقبلها مجلس إدارته ، وأية موارد اخرى تتقرر له قانونا.
ومنحت المادة " 8 " للصندوق الحق في تأسيس شركات مساهمة بمفرده أو مع شركاء آخرين أو المساهمة في شركات قائمة، وفقا لاحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادرة بالقانون رقم 159 لسنة 1981 و بما لا يتعارض مع أغراض إنشائه.
ونظمت المادة " 9 " الموازنة المستقلة للصندوق وطريقة إعدادها على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية وايداع موارده في حساب خاص بالبنك المركزي المصري وتحديد بداية السنة المالية للصندوق ببداية السنة المالية للدولة و تنتهي بانتهائها وخولت الصندوق ترحيل فائض الحساب من موارده الذاتية من سنة مالية إلى أخرى.
ونصت المادة " 10" على أن أموال الصندوق من الأموال العامة وخولته الحق في اتخاذ اجراءات التنفيذ المباشر و الحجز الإداري وفقا للقانون لاقتضاء حقوقه.
وتضمنت المادة " 11" إعفاء جميع التبرعات والهبات والاعلانات و المساهمات المالية والعينية التي تقدم له من جميع أنواع الضرائب والرسوم وكذا اعفاء فوائد القروض و التسهيلات الائتمانية الخارجية التي يعقدها الصندوق من كافة الضرائب.
فيديو قد يعجبك: