إعلان

ما المادتان اللتان شملهما نص القرار الجمهوري بشأن قانون الشهر العقاري؟

04:08 م السبت 06 مارس 2021

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- محمد سامي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم السبت، القرار الجمهوري للرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 5 لسنة 2021، بشأن ما يلي:

أولًا: إرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 في شأن تنظيم الشهر العقاري حتى 30 يونيو 2023.

ونصها الآتي:

المادة 35 مكرر الصادرة بتعديلات 186 لسنة 2020

إذا كان سند الطلب حكمًا نهائيًّا، يثبت إنشاء حق من الحقوق العينيـة العقاريـة الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله، يجب على أمين المكتب إعطـاء الطلب رقمًا وقتيًّا شهرًا أو قيده في سجل خاص لكل منهما يعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم إلى وقتي إلى رقم نهائي، ويترتب عليه الآثار المترتبـة علـى شهر المحرر أو قيده، وذلك عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض.

ويكون الاعتراض على صدور الرقم الوقتي أمام قاضي الأمور الوقتية، خـلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقـة صاحب الشأن، ويصدر القاضي قراره مسببًا بقبول الاعتراض وإلغـاء الـرقم أو رفض الاعتراض، وذلك خلال سبعة أيام من تـاريخ رفـع الاعتـراض إليـه مقرونًـا بالمستندات المؤيدة له، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيًّا.

وعلى شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرهـا مـن الـشركات والجهـات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخـاذ أي إجراء مع صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد.

وأصدر الرئيس قرار إلغاء الفقرتَين الرابعة والثامنة من المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وتنص الفقرة الرابعة الملغاة على:

- تمتنع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة إلى العقار محل التصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة على هذا العقار.

وتنص الفقرة التاسعة على:

- لا تقبل الدعوى المتعلقة بشهر العقار إلا بعد تقديم ما يثبت سداد الضريبة المشار إليها.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان