إعلان

رسوم القيد تثير الجدل في مناقشات قانون نقابة المهندسين.. والحكومة: المبلغ ليس كبيرًا

01:27 م الأحد 18 أبريل 2021

مجلس الشيوخ

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، على المادة الرابعة بمشروع نقابة المهندسين المقدم من الحكومة، والمتعلقة بتشكيل لجان القيد بنقابة المهندسين.

وحددت المادة، كما وافق عليها المجلس، رسم خمسمئة جنيه، يدفعه الطالب عند التقدم بطلب للقيد بالنقابة.

وأجازت المادة دفع ذلك الرسم نقدًا أو عن طريق الدفع الإلكتروني.

وشهدت مناقشات الأعضاء بشأن المادة جدلًا حول قيمة الرسم الذي يدفعه الطالب عند التقدم بطلب القيد بالنقابة؛ حيث كان واردًا في نص المشروع المقدم من الحكومة بقيمة ألف جنيه، إلا أن لجنة الإسكان والإدارة المحلية رأت في تقريرها تخفيض ذلك الرسم إلى خمسمئة جنيه؛ وهو ما أيده النائب حسام الخولي ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بمجلس الشيوخ، وعدد من النواب.

وأبدى عدد من النواب اعتراضهم على قيمة خمسمئة جنيه، مؤكدين أن ذلك المبلغ كبير بالنسبة إلى الطالب الخريج، وأنه يمثل عبئًا كبيرًا على الطلاب، متسائلين عن حجم ما سيحصل عليه الطالب من عائد بعد دفع ذلك المبلغ.

واقترح عدد من النواب أن يتم تخفيض المبلغ إلى مئة جنيه فقط.

واعترض النائب سامح عاشور، على ذلك المقترح، قائلًا: "النقابات تقوم بأدوار كبيرة ولديها خدمات تقدمها، ومبلغ خمسمئة جنيه ليس بكثير، وأقول لهم إن العشرة جنيهات زمان أحسن من الألف جنيه دلوقتي".

وأيده المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية، مشيرًا إلى أن تلك الرسوم تدفع مرة واحدة، والمبلغ ليس بكبير، مقارنةً بقيمة الخمسمئة جنيه حاليًّا.

ونصت المادة (4) كما وافق عليها المجلس على التالي:

تشكل لجان القيد برئاسة أحد وكيلي النقابة وعضوين من مجلس النقابة يختارهما المجلس وممثلين لكل شعبة، ويقدم طلب القيد إلى الشعبة المختصة بالنقابة لدراسة وتقديم توصياتها بشأنه طبقًا للنظام الداخلي، وتُعرض هذه التوصيات على لجان القيد، وعلى الطالب أن يؤدي مع الطلب رسمًا قدره خمسمئة جنيه يُسدد نقدًا أو عن طريق الدفع الإلكتروني.

وتقرر لجنة القيد قيد الاسم في الجدول الخاص، بعد التحقق من توافر شروط القبول في الطالب، طبقًا للأوضاع والإجراءات التي يحددها النظام الداخلي.

ويجب أن يكون قرار اللجنة برفض القيد مسببًا، وفي هذه الحالة تسلم صورة من قرارها إلى الطالب أو ترسل إليه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بإحدى وسائل الإخطار الحديثة التي يحددها مجلس النقابة خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار.

وفي جميع الأحوال، يجب أن يصدر قرار اللجنة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استيفاء الأوراق المطلوبة.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان