إعلان

​رسوم على عقود اللاعبين وتذاكر المباريات.. ما موارد صندوق "تمويل النشء"؟

06:30 م الثلاثاء 27 أبريل 2021

مجلس النواب

كتب- أحمد عبدالمنعم:

حصل "مصراوي" على نص مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٥ لسنة ١٩٨١ بإنشاء صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة.

وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الهدف من التعديل هو تلبية الطموحات والأغراض التي يقوم بها صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة، وذلك من خلال زيادة قيمة تلك الرسوم واستحداث موارد جديدة للصندوق.

وينشر مصراوي النص الخاص بموارد الصندوق والتي جاءت كالتالي:-

1- 5% من قيمة كل تذكرة في المباريات الرياضية الرسمية والودية.

2- رسم نشاط رياضي بجميع مراحل التعليم العام والخاص والأزهري بواقع جنيه ونصف للطالب في مرحلة رياض الأطفال والابتدائي والإعدادي وثلاثة جنيهات للطالب في الثانوي وما في مستواه 10 جنيهات للطالب في الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة الحكومية والخاصة والأهلية وجامعة الأزهر وذلك اعتبارا من العام الدراسي التالي لتاريخ العمل بهذا القانون.

3- 0.5% من قيمة عقود اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والمديرين الفنيين لكافة الهيئات الرياضية.

4- 1% من إجمالي مبلغ الالتحاق بعضوية الأندية الرياضية، 2% من إجمالي المبلغ المسدد عند تجديدها.

5- 2% من إجمالي الإيرادات المحصلة عن كافة الخدمات والأنشطة غير الرياضية بالهيئات الرياضية.

6- 0.5% من قيمة عقود الرعاية والدعاية والإعلان والبث الإذاعي والتلفزيوني والإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي والحفلات التي تبرمها الهيئات الرياضية.

7- مبلغ يتراوح من 3000 جنيه إلى 15000 جنيه عند استخراج أو تجديد تراخيص شركات الخدمات الرياضية المنشأة وفق أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 طبقا للفئات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

8- 5% من عوائد الطرح الاستثماري من كافة المشروعات الاستثمارية والخدمية للهيئات الشبابية والرياضية.

9- نصف جنيه من رسم مغادرة المطار.

10- الإعانات المدرجة في موازنة المجلس القومي للشباب في سندات الشباب والرياضة.

11- حصيلة الاكتتاب في سندات الشباب والرياضة المنصوص عليها في هذا القانون.

12- حصيلة استثمار أموال الصندوق.

13- الاعتمادات التي تخصص للصندوق من وزارة الدولة.

14- القروض والإعانات والتبرعات والهبات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق والتي لا تتعارض مع أهدافه.

15- ربع حصيلة مخالفات السيارات.

كما تفرض ضريبة عن طريق لصق طابع قيمته عشرة جنيهات باسم الصندوق على الطلبات الآتية:-

1- الطلبات المقدمة للحصول على الحافز الرياضي.

2- طلبات الالتحاق بالأكاديميات الرياضية.

3- طلبات القيد بالنقابة العامة للمهن الرياضية.

وتسدد الضريبة سواء أكانت الطلبات ورقية أم إلكترونية ولا تتعدد الضريبة بتعدد الأوراق والمستندات اللازمة لأداء الخدمة.

ويصدر بتحديد شكل الطابع قرار من وزير المالية.

image2 (6)image3 (2)image4 (3)image0 (9)image1 (6)

فيديو قد يعجبك: