إعلان

كم تبلغ تكلفة تسجيل الشقة في الشهر العقاري؟.. تعرف على التعديلات المقترحة

03:52 م الأحد 16 مايو 2021

الشهر العقاري المصري

كتب- محمد سامي:

اشتكى كثيرون من الرسوم الخاصة بتسجيل العقارات في الشهر العقاري؛ مما دفع رئيس الجمهورية، في فبراير الماضي، لإرجاء تنفيذ القانون والنظر إلى الرسوم الخاصة بالتسجيل.

وسملت التعديلات المقترحة، التي تناقش في أروقة الحكومة الآن، الرسوم الخاصة بالتسجيل، ونصت المادة 23 مكرر المقترح تعديلها على أنه إذا كان موضوع طلب الشهر إحدى الوقائع المشار إليها في المادة 10 مكرر أو كان أصل المكلية أو الحق العيني محل طلب الشهر، لا يستند إلى أحد المحررات المنصوص عليها وطلب صاحب الشأن إسناده إلى إحدى هذه الوقائع، فعلى المأمورية تحقيق مدى توافر شروط هذه الوقائع وفقًا لأحكام القانون، ثم تحيل الطلب إلى مكتب الشهر مشفوعًا برأيها خلال ثلاثين يومًا من تقديم الطلب، وتتولى لجنة تشكل بمكتب الشهر برئاسة أمين المكتب وعضوية أقدم اثنين من الأمناء المساعدين والأعضاء الفنين النظر في الطلب والاعتراضات المقدمة بشأنه، وتصدر قرارًا نهائيًّا بقبول الطلب ورفضه خلال سبعة أيام من تاريخ تسليم الأوراق إليها، ويستحق على الطلب رسم ثابت لا يزيد على خمسمئة جنيه، فضلًا عن مصروفات النشر والانتقال التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، كما لا تسري أحكام الفقرات السابقة في التعديل على العقارات المنصوص عليها في المادة 970 من القانون المدني ولا الأراضي الفضاء.

وجاءت فلسفة تعديل تلك المادة اتساقًا مع أحكام المادة 10 مكرر المقترح إضافتها إلى القانون بشأن شهر الواقعة المنشئة للحق العيني العقاري استقلالًا؛ فقد تم تغيير إجراءات هذا الإجراء، ليكون أكثر فاعلية وفي الوقت الذي تسير فيه إجراء التسجيل تسمح لذوي الشأن ممن لهم حقوق على تلك العقارات أن يعترضوا على هذا الإجراء.

وشمل التعديل المقترح المادة 35 من القانون الساري، ونص التعديل على: "لمَن أُشر على طلبه أو اعتراضه بالرفض أو اتسيفاء بيان لا يرى وجهًا له، ولمن تقرر سقوط أسبقية طلبه بسبب ذلك أن يتقدم بالمحرر نفسه أو بالمحرر مصحوبًا بالقائمة على حسب الأحوال، وذلك خلال 10 أيام من وقت إبلاغ قرار الاستيفاء أو السقوط إليه، ويطلب من أمين المكتب إعطاء هذا المحرر أو القائمة رقمًا وقتيًّا بعد الإجراء الرسمي وتوثيق المحرر أو التصديق على التوقيعات فيه إن كان من المحررات العرفية، وبعد إيداع كفالة نصف في المئة من قيمة الالتزام الذي سيتضمنه المحرر، على ألا يزيد على 1000 جنيه تسترد في حالة تثبيت الرقم الوقتي، ويجب أن تبين في الطلب الأسباب التي يستند إليها الطالب.

وفي هذه الحالة يجب على أمين المكتب إعطاء المحرر أو القائمة رقمًا وقتيًّا في دفتر الشهر المضاف إليه في المادة 31، ودفاتر الفهارس، وأن يرفع إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التي تقع المحكمة الابتدائية بدائرتها ويصدر القاضي بعد سماع إيضاحات صاحب الشأن ومكتب الشهر العقاري قرارًا مسببًا خلال أسبوع من رفع الأمر إليه بإبقاء الرقم الوقتي بصفة دائمة أو بالغائه تبعًا لتحقيق أو تخلف الشروط التي يتطلب القانون توافرها لشهر كل محرر.

اقرأ أيضا:

لجنة من عدة جهات تبلور تعديلات قانون الشهر العقاري قبل إرسالها للنواب

ما الأوراق المطلوبة لتسجيل عقار في الشهر العقاري؟ تعرف على التعديلات المقترحة للقانون

ما الأوراق المطلوبة لتسجيل عقار "موروث" بالشهر العقاري ؟

وتابع تغطية مصراوي حول التعديلات: قانون الشهر العقاري

فيديو قد يعجبك: