الإنجيلية: الكنيسة الأسقفية أحد مذاهب الطائفة.. وندعو رئيسها لدور أكثر فاعلية في وقف الأزمات
كتب- مينا غالي:
أكد المستشار يوسف طلعت، المستشار القانوني لرئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، أن الكنيسة الأسقفيَّه أحد المذاهب الإنجيلية، وتضم حوالي 20 كنيسةً من ضمن 1500 كنيسة لباقي المذاهب الإنجيلية بمصر، وهذه هي الحقيقة التي لا يمكن الاختلاف حولها أو التحدث بخلافها.
ودعا طلعت في بيان له، اليوم الأحد، المطران منير حنا، بصفته رئيس أحد هذه المذاهب بأن يؤدي دور أكثر فاعليةً في حل المشكلات ووقف الأزمات، كما ذكر، والتي ظهرت بعد توليه منصبه، والمفروضة على الشعب الأسقفي، خاصةً أن المحكمة سبقته في ذلك وأنهت كافة النزاعات القضائية بصدور أحكام عديدة منها ثلاثة أحكام باتة ونهائية من المحكمة الإدارية العليا، وهي:
- الحكم في الطعن رقم 15511 لسنة 53 ق.ع الصادر بتاريخ 16/11/2013 والصادر بعدم جواز الاعتداد بقرار المجلس التنفيذي للكنيسة الأسقفية بالانفصال عن الطائفة الإنجيلية واعتبارها جزء من الطائفة الإنجيلية.
- الحكم في الطعن رقم 83502 لسنة 63 ق.ع الصادر بتاريخ 16/5/2020 بعدم جواز فصل الكنيسة الأسقفية عن الطائفة الإنجيلية.
- الحكم في الطعن رقم 67194 لسنة 65 ق. عليا الصادر بتاريخ 17/8/2020 بعدم جواز فصل الكنيسة الأسقفية عن الطائفة الإنجيلية.
وأضاف طلعت: "جميع هذه الأحكام صادرةٌ من المحكمةِ الإداريةِ العليا، بالإضافة إلى الحكم في الدعوى رقم 72/19847 الصادر بتاريخ 26/9/2020 بعدم جواز منح الشخصية الاعتبارية للكنيسة الأسقفية باعتبارها تابعةً للطائفة الإنجيلية".
وواصل: "هذه الأحكام وغيرها، نتمسك بها جميعها، بالإضافة إلى الحكم الذي أشار إليه المطران منير حنا نفسه؛ لأنه يقرُّ ذات الحقيقة، وهي عدم جواز فصل الكنيسة الأسقفية، ولا يجوز الالتفات عنها أو الالتفاف حولها، ولا يمكن لأي شخص -عند الحديث عن أحكام المحكمة- سوى احترامها وتنفيذها. ومخالفة أو عدم تنفيذ أحكام المحكمة هو أيضًا أمرٌ مُجرَّمٌ قانونًا".
وشدد طلعت على أن تصريحات المطران منير حنا بشأن ما أسماه بـ"الوضع القانوني للكنيسة الأسقفية" بحسب تعبيره، جاءت بعيدةً كلَّ البعدِ عن الواقع أو عن القانون والأحكام الصادرة، فقد ذكر أنه يوجد حكم وهو (962 لسنة 27 قضائية والصادر بجلسة 11 يناير سنة 1986) ينصُّ على: "لا يجوز للكنيسة الأسقفية أن تكون جزء من الطائفة الإنجيلية"، لكنه لم يتفضل بنشر هذا الحكم أو موضوع الدعوى الخاصة به أو أطرافه، ولا نرى سببًا لذلك سوى أنها رغبةٌ في إطالة النزاع واستمراره، ولكن هذه المرة ليست داخل أروقة المحكمة وإنما على مستوى الرأي العام، لذا نقوم نحن -بدلًا من سيادته- بنشر هذا الحكم بتفاصيلِه حتى تتَّضحَ للرأي العام ولأتباعِ الكنيسة الأسقفية، والذين هم جزءٌ من الطائفة الإنجيلية منذ عام 1940، جميعَ أبعادِ الأمر وملابساته، والغرض من فتح هذا الملف بين الحين والآخر بالرغم من إغلاقه تمامًا بالأحكام النهائية الباتة التي صدرت عن أعلى محكمة إدارية وهي المحكمة الإدارية العليا.
وأشار إلى أن الحكم الذي أشار إليه المطران منير حنا هو حكمٌ خاصٌّ بالطعن على الدعوى رقم 1314 لسنة 32 ق، والتي أقامتها الكنيسة الأسقفية طالبةً إلغاء قرار وزير التربية والتعليم، الذي صدر بتاريخ 3 مايو 1978 بضم المدرسة المملوكة للكنيسة الأسقفية بالقاهرة إلى وزارة التربية والتعليم.
وذكر أنه بتاريخ 17/3/1981 حكمت المحكمة في هذه الدعوى بالرفض، ما دعى الكنيسة الأسقفية للطعن على هذا الحكم والذي حمل الطعن رقم 962 لسنة 27 ق، وهو الحكم الذي أشار إليه المطران منير حنا، وبتاريخ 11/1/1986 صدر الحكمُ برفضِ الطعنِ لأسبابٍ هي ثبوت مخالفة المدرسة لقانون التعليم، وثبوت مخالفات مالية وإدارية ارتكبتها المدرسة ورفض إلغاء قرار وزير التربية والتعليم بضم مدرسة الكنيسة الأسقفية إلى وزارة التربية والتعليم واعتبارها مدرسةً رسميةً.
وتابع: "من هنا يتَّضحُ ويتأكَّد أن الحكمَ المشار إليه لا علاقة له -من قريب أو بعيد- بانفصال الكنيسة الأسقفية عن الطائفة الإنجيلية، وإنما هو خاصٌّ بقرارِ التربيةِ والتعليمِ بوضعِ مدارسِ الكنيسةِ الأسقفيةِ تحت الإشراف الماليّ والإداريّ، كما أن الطعن المشار إليه ليس هو الوحيد في هذا الشأن؛ حيث تم أيضًا ضمُّ عددٍ من مدارس الكنيسة الأسقفية في عدد من المحافظات، وقامت الكنيسة الأسقفية برفع عددٍ من الدعاوى الأخرى في هذه المحافظات ومنها (الطعن رقم 2965، 2966 لسنة 32 ق الفيوم) وجميع هذه القضايا قامت الكنيسة الأسقفية بتقديم مستندات بها تفيد تبعيتها للطائفة الإنجيلية".
وقال: "كما أن أطراف النزاع في كل الدعاوى المشار إليها لا علاقة لهم بانفصال الكنيسة الأسقفية عن الطائفة الإنجيلية، فما علاقة قرارات وزير التربية والتعليم -والمقامة ضدها هذه الدعاوى- بفصل الكنيسة الأسقفية عن الطائفة الإنجيلية؟".
وأضاف طلعت: "إضافةً إلى أن المحكمةَ الإداريةَ العليا -في حيثيَّات حكمِها في الطعن المذكور- ذكرت أن الكنيسة الأسقفية كنيسةٌ مصريةٌ تتبعُ الطائفةَ الإنجيليةَ بمصر، وذلك وفقًا للشهاداتِ الصادرةِ منَ المجلسِ الإنجيليّ العام، والصادرة بتاريخ 29/11/ 1944، والتي تفيد تبعية الكنيسة الأسقفية لها، والتي قدمتها الكنيسة الأسقفية نفسها في هذا الطعن وجميع الدعاوى.. وهو ما يؤكد أن المحكمة -في هذا الطعن أو غيره- لم تفصلْ في أمر تبعية الكنيسة الأسقفية للطائفة الإنجيلية؛ حيث إنه ليس هو موضوع هذه الدعاوى جميعها".
واستطرد: "هنا يتَّضح عدم دقة ما تم نشره بوجودِ حُكمٍ صادرٍ عن المحكمةِ الإداريةِ ينصُّ على أن الكنيسةَ الأسقفية لا يجوز أنْ تكونَ جزءًا من الطائفةِ الإنجيليةِ، وأن مثل هذا الحديث يُصوِّر -على خلافِ الحقيقةِ- وجودَ أحكام متناقضة صادرة من نفس المحكمة، ونكرر أن هذا غيرُ حقيقيٍّ ولم يحدثْ مُطلَقًا".
ثانيًا: "بشأن ما نُشِر بأن هيئة قضايا الدولة أصدرت تقريرًا في عام 1991 بأن الكنيسةَ الأسقفيةَ ليستْ ضمنَ المذاهبِ التابعةِ للطائفةِ الإنجيليةِ، وذلك في الطعن رقم 2965/2966 لسنة 32 ق فقد أشرنا في السطور السابقة إلى أن موضوعَ هذه الدعاوى أيضًا هو طعنٌ على قرارِ وزارةِ التربية والتعليم بوضع مدرسةٍ أخرى بالفيوم تابعة للكنيسة الأسقفية تحت الإشراف المالي والإداري، وليست لها علاقةٌ بطلبِ فصلِ الكنيسةِ الأسقفيةِ عن الطائفةِ الإنجيلية، والدليل على ذلك أيضًا أن النزاعَ الحاصلَ والخاصَّ بطلبِ فصلِ الكنيسة الأسقفية عن الطائفةِ الإنجيليةِ بدأ منذ عام 2004، ومع تولي المطران منير حنا رئاسة الكنيسة الأسقفية، وقبل هذا التاريخ لم يكن هناك أي طلب أو رغبة من كافة المطارنة الذين تولوا رئاسة الكنيسة الأسقفية لفصل الكنيسة الأسقفية عن الطائفة الإنجيلية، وإنما كانت كافةُ الأمورِ تسيرُ بشكلٍ جيدٍ، وكانت الكنيسةُ الأسقفيةُ تعملُ تحتَ مظلةِ الطائفةِ الإنجيليةِ بكلِّ ودٍّ وحبٍّ وتناغمٍ، وجميعُ أمورِها كانتْ تسيرُ دونَ أي مشكلاتٍ وبحسبِ النظامِ الخاصِّ بالكنيسةِ الأسقفيةِ وأيضًا بحسبِ لائحةِ المجلسِ الإنجيليِّ العامّ".
وأوضح أن الحكم الذي أشار إليه المطران منير حنا، وكافة التقارير والمكاتيب، جميعها قام بتقديمها محامي الكنيسة الأسقفية في كافة الدعاوى التي أقامتها الكنيسة الأسقفية، والتي وصل عددُها إلى 11 دعوى وأكثر، للمطالبة بفصل الكنيسة الأسقفية عن الطائفة الإنجيلية والتي قُضِي فيها جميعُها بالرفض، وهو ما يعني أن هيئة المحكمة الموقرة قد نظرت وبحثت كافة الأوراق والأحكام والتقارير التي قدمتها الكنيسة الأسقفية، ورأت أنها ليست بحجة أمام المحكمة، ولا يمكن الاستنادُ إليها، وليست لها أيةُ علاقةٍ بموضوع النزاع، وإلا لكانت المحكمة استندت في أحكامها لها؛ لأنه معروف عن مجلس الدولة أنه "هو الغَوثُ الذي يفزعُ إليه الأفرادُ والجماعاتُ متى ظنَّ أحدٌ منهم أنهُ مسلوبُ الحقِّ... وهو الذي يرسمُ بقضائِهِ الحدودَ فيمَا يُعمَلُ وفيما يُترَكُ". (الأستاذ الدكتور عبدالرزاق السنهوري -مجلس الدولة- العدد الأول 1950 ص. 29-32).. فمجلس الدولة تتواتر أحكامُه بما صدرت منها دون أي تعارض بين السابق واللاحق.
فيديو قد يعجبك: