إعلان

بعد موافقة "الشيوخ".. ننشر تعديلات بعض التعريفات بقانون الصكوك

03:28 م الإثنين 17 مايو 2021

مجلس الشيوخ

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الإثنين، على المادة الأولى من مشروع قانون الصكوك السيادية بعد إجراء بعض التعديلات في التعريفات الخاصة بها.

وجاءت الصياغات على النحو التالي: في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

الجهة المصدرة: وزارة المالية

الوزير المختص: وزير المالية

الأوراق المالية الحكومية: هي الوثائق التي تستخدم بغرض تمويل الموازنة العامة للدولة أو تنظيم إدارة الدين الحكومي، ويثبت بها جميع الالتزامات والحقوق المالية، وتمكن الجهة المصدرة من جمع الأموال مقابل التعهد بالسداد بعد انقضاء أجل زمني محدد وفقًا للشروط المعلنة بنشرة الإصدار.

الصكوك السيادية: أوراق مالية حكومية اسمية متساوية القيمة وقابلة للتداول تصدر لمدة محددة لا تزيد عن ثلاثين عامًا، وتمثل حصصًا شائعة في حقوق منفعة الأصول، وفقًا لما تحدده نشرة الإصدار.

الأصول: أيٌّ من الأموال الثابتة أو المنقولة ذات القيمة الاقتصادية المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي من الأشخاص الاعتبارية العامة، عدا الموارد الطبيعية.

حق الانتفاع: حق استغلال واستخدام الأصول التي تصدر الصكوك السيادية على أساسها؛ بما لا ينتج عنه فناء هذه الأصول.

عقد الإصدار: العقد الذي تصدر على أساسه الصكوك السيادية وفقًا لأحكام هذا القانون، وتقره لجنة الرقابة، وينظم العقد حقوق والتزامات الجهة المصدرة، وشركة التصكيك السيادي بصفتها وكيلًا عن مالكي الصكوك السيادية؛ بما في ذلك مجالات استثمار حصيلة الصكوك ومدة الاستثمار وعوائده المتوقعة وطريقة توزيعها وأحوالها وإمكان تداولها واستردادها.

شركة التصكيك السيادي: شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل للجهة المصدرة ذات غرض وحيد هو إصدار الصكوك السيادية، ويتم تأسيسها وتنظيم أنشطتها وفقًا لأحكام هذا القانون، ويكون لها حقوق الانتفاع بصفتها وكيلًا عن مالكي الصكوك السيادية كاملة.

التصكيك: أحد الإجراءات التنفيذية لعملية إصدار الصكوك السيادية بغرض طرحها في سوق الإصدار للمستثمرين للاكتتاب فيها.

ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة الثانية من مشروع قانون الصكوك السيادية، وتنص المادة على: للجهة المصدرة دون غيرها إصدار الصكوك السيادية بصيغها الشرعية كافة، وفقًا للضوابط التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتستخدم حصيلة الإصدار في تمويل الخزانة العامة للدولة لتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة على النحو الذي يصدر به قرار من الوزير المختص بعد التشاور مع الوزير المعني بشؤون التخطيط، ويُفتح بالبنك المركزى حساب خاص أو أكثر تودع فيه الحصيلة.

ووافق المجلس على المادة الثالثة من مشروع القانون، وتنص على أن تصدر الصكوك السيادية في شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويبين بالصك مدته.

وتصدر الصكوك السيادية بالجنيه المصري أو العملات الأجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلية أو بالأسواق الدولية.

فيديو قد يعجبك: