بعد إعداد التقرير النهائي.. ننشر أبرز المعلومات عن قانون صندوق الوقف الخيري
كتب- نشأت علي:
يناقش مجلس النواب، خلال الجلسة العامة غدًا الأحد، مشروع قانون الوقف الخيري، والذي انتهت اللجنة الدينية من مناقشته وإعداد تقريرها النهائي بشأنه .
ويرصد "مصراوي" أبرز معلومات عن مشروع القانون الذي تم تعديل اسمه من مشروع "إنشاء صندوق الوقف الخيري" ليُصبح: مشروع قانون بشأن "إنشاء صندوق الاستثمار الخيري بوزارة الأوقاف"؛ لضمان حُسن استثمار أموال الوقف وتنميتها، وتعظيم الاستفادة منها.
وجاءت أبرز المعلومات على النحو التالي:
ينشأ صندوق يُسمى "صندوق الاستثمار الخيري بوزارة الأوقاف"، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعاً أخرى في جميع أنحاء الجمهورية، ويُشار إليه في هذا القانون بالصندوق.
يهدف الصندوق إلى تشجيع ودعم نظام الاستثمار الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية.. وغيرها من أعمال البر، ومنها معاونة أجهزة الدولة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية؛ خصوصًا التعليمية، والمساهمة في تطوير مشروعات البنية التحتية وكل المشروعات التي تسهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة والمساهمة في الحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين والمساهمة في الحالات الأولَى بالرعاية، ويصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق بناءً على عرض وزير الأوقاف بصفته.
يتشكل مجلس إدارة الصندوق من عضوَين من الشخصيات ذات الخبرة الاقتصادية، يرشحهما رئيس مجلس الوزراء، وعضوين يرشحهما وزير الأوقاف، وأحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية يرشحه وزير العدل، بموافقة المجلس المختص للجهة أو الهيئة، وعضو في مجال إدارة الْمَحَافِظِ المالية يرشحه رئيس هيئة الرقابة المالية.
يقوم مجلس الإدارة بوضع السياسة العامة لإدارة أموال الصندوق واستثمارها لتحقيق أعلى عائد ممكن على الأسس الشرعية والاقتصادية السليمة و الموافقة على مشروع موازنة الصندوق والحساب الختامي له والنظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الصندوق ومركزه المالي، واتخاذ ما يراه بشأنها، إلى جانب النظر في كل ما يرى عرضه رئيسُ المجلس أو نِائبُهُ من المسائل التي تتعلق بنشاط الصندوق.
ينعقد مجلس إدارة الصندوق بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
يكون لوزير الأوقاف بصفته سلطة التصرف في أموال الصندوق بعد اعتماد رئيس مجلس الوزراء للصرف على أنشطة البر العام والخاص وسائر الأنشطة الدعوية والاجتماعية وغيرها على النحو المبين بأهداف الصندوق.
يكون للصندوق مدير تنفيذي، يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الأوقاف "مع مراعاة الحد الأقصى للأجور" ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
تتكون موارد الصندوق من فوائض حسابات اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصناديق النذور وصناديق إعمار المساجد القائمة في نهاية السنة المالية وفوائض ريع الوقف وسائر التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية، والتي يقبلها مجلس إدارة الصندوق، بما لا يتعارض مع أغراضه القائمة في نهاية السنة المالية.
يكون للصندوق موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، كما يكون للصندوق حساب خاص برقم موحد بأي من البنوك "الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي المصري" أو الهيئة القومية للبريد، تودع فيه جميع موارده ويُرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى، ويتم الصرف من الحساب وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق "طبقاً للائحته التنفيذية".
يتمتع الصندوق بكل الحوافز والمزايا المقررة بالقوانين واللوائح وتعفى أمواله وعوائده من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ولا تسري على الصندوق أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، كما لا يخضع لأي نوع من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حالياً أو التي تُفرض مستقبلاً أو أي مبالغ تفرضها الدولة بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات، وتخصم التبرعات الموجهة إلى الصندوق من الوعاء الضريبي للمتبرعين، طبقًا للنسبة المحددة قانونًا.
فيديو قد يعجبك: