لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

تعرف على عقوبة الامتناع عن إجراء تحليل المخدرات للموظفين

02:33 م الأحد 09 مايو 2021

مجلس النواب

كتب- محمد نصار:

وافق مجلس النواب مبدئيا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على مشروع قـانون مُقدم من الحكـومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

ويستهدف القانون وضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التي يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة؛ عن العمل، وحماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته والتوسع في نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة وتقرير بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش في إجراء التحاليل، أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.

ونص القانون على أنه يشترط للتعيين أو للتعاقد أو للاستعانة أو للاستمرار في الوظائف العامة، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال التحليل الذي تجريه الجهات المختصة.

ويطبق القانون على الجهات التالية:

- وحدات الجهاز الإداري للدولة.

-الوزارات.

- وحدات الإدارات المحلية.

- مصالح عامة.

- أجهزة لها موازنات خاصة.

- هيئات عامة خدمية أو اقتصادية.

- شركات القطاع العام.

- شركات قطاع الأعمال العام.

- الشركات القائمة على إدارة المرافق العامة.

- دور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ.

- دور الإيداع والتأهيل.

- دور الحضانة.

- المدارس.

- المستشفيات الخاصة.

ويتعين إجراء التحليل المثبت لعدم تعاطي المخدرات قبل الالتحاق بالعمل بأي من الجهات المشار إليها بالفقرتين السابقتين، وعند الترقية إلى الوظائف الأعلى أو تجديد التعاقد أو الاستعانة، أو شغل الوظائف القيادية أو الإشرافية، أو تجديد التعيين عليها.

وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.

ويعد ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببًا موجبًا لإنهاء الخدمة.

وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان