تعرف على موعد تسليم التقرير النهائي بالبرلمان حول الموازنة العامة الدولة
كتب- نشأت علي:
قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة ستتلقى تقارير اللجان النوعية المختلفة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة، خلال الأسبوع المقبل، وذلك لإعداد تقرير نهائي بشأنها وعرضه على الجلسة العامة.
وأكد سالم، في تصريح خاص أدلى بها اليوم الثلاثاء، أن اللجنة ستنتهي من كتابة التقرير النهائي للموازنة العامة للدولة قبل نهاية الأسبوع المقبل، لافتا إلى أنه سيتم تسليمه إلى هيئة مكتب مجلس النواب؛ لتحديد موعد لمناقشته في الجلسة العامة.
وأوضح سالم أن الدستور ألزم مجلس النواب بالانتهاء من مناقشة مشروع الموازنة العامة قبل 30 يونيو، لتكون جاهزة للتطبيق مع بداية السنة المالية الجديدة خلال شهر يوليو.
ويرصد "مصراوي" أبرز المواد المنظمة لإقرار الموازنة في الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، في ما يلي:
نصت المادة 124 من الدستور على:
تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه باباً باباً.
ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التي ترد تنفيذاً لالتزام محدد على الدولة.
وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلاً فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة.
ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.
وتجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.
نصت المادة 125 من الدستور على:
يجب عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب، خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى. ويتم التصويت على الحساب الختامى بابًا بابًا، ويصدر بقانون.
وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أي بيانات أو تقارير أخرى.
وجاء أبرز مواد اللائحة الداخلية لمجلس النواب المنظمة لإقرار الموازنة العامة للدولة على النحو التالي:
نصت المادة 149 من اللائحة الداخلية على أنه: "تقدم لجنة الخطة والموازنة تقريرًا عامًا عن مشروع الخطة، ومشروع الموازنة العامة للدولة، كما تقـدم تقريرا عن كل من مشروعات الموازنات الأخرى، وذلك فى الميعاد الذى يحدده المجلس".
ونص مادة 150: يجب أن تتناول اللجنة في تقريرها عن مشروع قانون الخطة العامة للدولة، دراسةَ بيان الوزير المختص بشؤون التخطيط عن مشروع الخطة وما استهدفته من حيث الإنتاج القومي والاستهلاك العائلي وحجم الاستثمارات والصادرات والواردات والمدخرات المتاحة للاستثمار. كما يجب أن يتضَمن تقرير اللجنة عن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، نتيجةَ بحثها البيانَ المالي السنوى، والموازناتِ الخاصةَ بالجهاز الإداري للحكومة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية للقطاع العام، والموازنات الأخرى، والتقريرَ السنوى عن المركز المالي للهيئات العامة وغيرها من الوحدات الاقتصادية للقطاع العام. وتسري أحكام الفقرة السابقة بالنسبة لتقارير اللجنة عن مشروعات قوانين ربط الموازنات الأخرى.
ثالثًا: مناقشة مشروعات قوانين الخطة والموازنة في المجلس
مادة 151: لا تُنظر أي اقتراحات بالتعديل مقدمةٌ من الأعضاء في مشروع الخطة والموازنة، إلا إذا قُدمت كتابةً لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة للمناقشة بثمان وأربعين ساعة على الأقل، ويجوز للرئيس إما إحالة هذه الاقتراحات فور ورودها إلى اللجنة لدراستها، وإما عرضها على المجلس ليقرر النظر في هذه الاقتراحات إذا كانت ذات طبيعة هامة، ولو قُدمت بعد الميعاد المذكور أو في الجلسة، وذلك بعد سماع إيضاحات مقدميها ورأي الحكومة، ودون مناقشة. على أن تحال إلى اللجنة الاقتراحات التي تتضمن زيادة في النفقات، وتسري بشأنها أحكام المادة 148 من هذه اللائحة.
مادة 152: لا يجوز الكلام في المجلس في مشروع الخطة أو الموازنة أو السياسة المالية للدولة أو في أي موضوع خاص بأية موازنة عند مناقشة التقارير المتعلقة بها، إلا لمن قدم طلباً بذلك لرئيس المجلس بعد توزيعها وقبل الجلسة المحددة لنظرها بثمان وأربعين ساعة على الأقل، إلا إذا رأى المجلس غير ذلك. ويجب أن يتضمن الطلب تحديد المسائل التى سيتناولها مقدمُه في الكلام، وتقيد الطلبات في سجل خاص بحسب ترتيب ورودها، ولا تجوز المناقشة في المجلس إلا في الموضوعات التي يثيرها من قُيدت طلباتُهم بالكلام في هذا السجل.
مادة 153: مع مراعاة الأحكام السابقة، يضع مكتب المجلس, بناء على اقتراح رئيسه, القواعد الإجرائية التفصيلية المنظمة لطريقة بحث ومناقشة مشروع الخطة العامة ومشروع الخطة السنوية والموازنة العامة.
مادة 154: يتم التصويت على مشروع الموازنة العامة بابًا بابًا والتأشيرات الملحقة بها مادةً مادةً، ثم يتم التصويت على مشروع قانون ربط الموازنة العامة والتأشيرات الملحقة به في مجموعه. وفي جميع الأحوال تجب موافقة المجلس على نقل أي مبلغ من باب لآخر من أبواب الموازنة, وعلى كل مصروف غير وارد بها أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.
فيديو قد يعجبك: