لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

قبل إصداره رسميًّا.. تعرف على حالات التحرش الجنسي والعقوبات في القانون الجديد

01:19 م الأربعاء 14 يوليو 2021

النائب أشرف رشاد

كتب- نشأت علي:

استهدف مشروع القانون المُقدم من النائب أشرف رشاد و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والخاص بتشديد العقوبات على التحرش الجنسي - تغليظ العقوبات على المتحرشين.

ونص المشروع على أن كل مَن تعرَّض للآخرين في مكان (عام أو خاص أو مطروق) بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية؛ بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللا سلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتَين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتَين، وأن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

واعتبر القانون تحرشًا جنسيًا مَن قصد الحصول من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية؛ حيث يعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

وحدد مشروع القانون عددًا من الحالات الأخرى للتحرش؛ وهو من كانت له سلطة وظيفية أو أُسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصَين فأكثر أو كان أحدهما على الأقل يحمل سلاحًا؛ حيث تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

يُذكر أن مجلس النواب أقر مشروع القانون نهائيًّا الاثنين الماضي، وتم إرساله إلى رئيس الجمهورية؛ لإصداره رسميًّا.

ومن المقرر تطبيقه عقب صدوره رسميًّا ونشره بالجريدة الرسمية.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان