هل يجوز صعق الأضحية بالكهرباء لإضعاف مقاومتها؟ المفتي يجيب
كتب- محمود مصطفى:
قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إنه يجوز شرعًا إضعاف مقاومة الحيوانات قبل ذبحها؛ سواء أكان ذلك بتخديرها تخديرًا خفيفًا، أم بصعقها بتيار كهربائي منخفض الضغط، أم بغير ذلك مِن الأساليب التي يقررها المتخصصون.
وأضاف مفتي الجمهورية في فتوى له، أنه يشترط ألَّا يؤدي هذا التخدير أو الصعق إلى موتها لو تُرِكَت دون ذبح، بل تحيا حياةً مستقرة، ثم تُذبَحُ بعد ذلك بالطريقة الشرعية في الذكاة، فتكون حلالًا حينئذٍ، فإذا أدَّى شيءٌ مِن ذلك لِموتِ الحيوان قبل ذبحه فإنه يعتبر ميتةً ويَحرُمُ أكلُه.
وأكدت دار الإفتاء المصرية، أنّ الأضحية عبادة وقربة في حق المسلم القادر للتوسعة على الأهل والأقارب والفقراء وإن كانوا غير مسلمين، وعلى المضحي أن ينوي الذبح تقرّبا إلى الله تعالى.
وشددت الدار على أنّ الأضحية يجب أن تكون من الأنعام، وهي الإبل بأنواعها والغنم ضأنا كانت أو معزا، ذكورا كانت أو أنثى.
وقالت دار الإفتاء، إن ما يستحب قبل التضحية عدة أمور منها:
1- أن يربط المضحي الأضحية قبل يوم النحر بأيام؛ لما فيه من الاستعداد للقربة وإظهار الرغبة فيها، فيكون له فيه أجر وثواب.
2- أن يقلدها ويـُجَلِّلها قياسًا على الهدي؛ لأن ذلك يشعر بتعظيمها؛ قال تعالى: ﴿وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ [الحج: 32]، والتقليد: تعليق شئ في عنق الحيوان ليعلم أنه هدي أو أضحية، والتجليل: إلباس الدابة «الجل» بضم الجيم، ويجوز فتحها مع تشديد اللام، وهو ما تغطى به الدابة لصيانتها.
3- أن يسوقها إلى مكان الذبح سوقًا جميلًا لا عنيفًا ولا يجر برجلها إليه؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ» أخرجه مسلم.
4- إمساك المضحي عن قص شعره وأظفاره من ليلة الأول من ذي الحجة حتى يضحي؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا رَأيْتُمْ هِلالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعرِهِ وأظْفَارِهِ» أخرجه مسلم.
5- أن يذبح المضحي بنفسه إن قدر عليه؛ لأنه قربة، فإن لم يحسن الذبح فالأولى توليته غيره ممن يحسن الذبح، ويستحب في هذه الحالة أن يشهد الأضحية؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة رضي الله عنها: «يَا فَاطِمَةُ، قُومِي إِلَى أُضْحِيَّتِكِ فَاشْهَدِيهَا» أخرجه الحاكم، وقد اتفقت المذاهب على هذا.
6- أن يدعو فيقول: «اللهم منك ولك، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت، وأنا من المسلمين»؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر فاطمة رضي الله عنها أن تقول: «إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي» أخرجه ابن ماجه، ولحديث جابر رضي الله عنه أنه قال: ذبح النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجوءين فلما وجههما قال: «إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ بِاسْمِ اللهِ، وَاللهُ أَكْبَرُ» ثُمَّ ذَبَحَ. أخرجه أبو داود.
وأشارت دار الإفتاء، إلى أنه يستحب بعد التسمية التكبير ثلاثًا والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء بالقبول.
فيديو قد يعجبك: