مخالفات البناء| هل يجوز التصالح عن عيوب السلامة الإنشائية بعد تصحيحها؟
كتب- محمد نصار:
أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كتيب الاستفسارات الثاني الخاص بالتصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
يأتي ذلك إعمالا للقانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.
ورد في الكتيب ردا على تساؤل مفاده: في حالة وجود عيوب تخل بالسلامة الإنشائية للمبنى.. هل يجوز مطالبة صاحب الشأن بمعالجة هذه العيوب للموافقة على طلب التصالح؟.
وقالت الوزارة، إن اللجنة الفنية المختصة تقوم بالبت في الطلب في ضوء الحالة الإنشائية القائمـة على الطبيعة للتحقق من عدم وجود عيوب إنشائية ظاهرة بالمبنى وفي ضوء التقرير الهندسي.
وفي حالة ما تبين للجنة وجود عيوب تخل بالسلامة الإنشائية فيعتبر من ضمن الحالات المحظور التصالح عليها وفقا لنصوص القانون.
اقرأ أيضا:
- مخالفات البناء.. طريقتان لسداد غرامات التصالح (مدن وقرى)
- مخالفات البناء| هل تعفى المباني الخدمية من رسوم التصالح؟
- نموذج 10 تصالح.. ننشر الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة مطابقة أعمال بناء "مستند"
- إقرار وسداد رسوم.. 3 خطوات لإنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء في القرى
فيديو قد يعجبك: