إعلان

10 جنيهات للملاكي و30 للأتوبيس.. تعرف على قيمة ركن السيارات بالجيزة

07:31 م الخميس 19 أغسطس 2021

أرشيفية

كتب- يوسف عفيفي:

بدأت محافظة الجيزة، في تطبيق قانون تنظيم انتظار السيارات رقم 150 لسنة 2020، عقب طرح عدد من شوارع المحافظة عن طريق المزايدة العلنية، في خطوة فعلية لتجاوزات السايس في الشوارع.

وبعد نشر اللائحة التنظيمية للقانون، وإقراره، بدأت المحافظات، وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية في اتخاذ إجراءاتها نحو تطبيق القانون على أرض الواقع، وفتح باب التقدم لمهنة "سايس سيارات"، وطرح أماكن الانتظار المحددة، ومنح الترخيص اللازم لمزاول تلك المهنة والذي يستمر لـ 3 أعوام قبل تجديده وفقا لعدد من الضوابط والشروط.

وقال مصدر بمحافظة الجيزة، إن من بين المناطق التي تم طرحها منطقة مربع مصطفى محمود وتضم شوارع الثمار وسليمان أباظة ونادي الصيد وميدان علاء الدين وشارع الثورة.

وأوضح المصدر لمصراوي، أن الشوارع المذكورة أعلاه حصلت عليها إحدى الشركات الخاصة، من خلال مزايدة علنية، وذلك مقابل مبلغ 96 ألف جنيه شهريا، لافتا إلى أن ذلك يهدف إلى محاولة السيطرة ومواجهة ظاهرة الفوضى في الشارع المصري بشأن ركن السيارات.

وأضاف أن قيمة ركن السيارة الملاكي يبلغ 10 جنيهات، فيما تبلغ قيمة ركن سيارة الأجر 20 جنيها، في حين تبلغ قيمة ركن سيارة النقل والأتوبيس نحو 30 جنيها، على أن يكون السداد أو الدفع بإيصال لكل صاحب سيارة، لافتا إلى أن العاملين في الشركة الخاصة يرتدون زي موحد وكارنيهات.

وأشار المصدر، إلى أن الهدف من ذلك هو مواجهة السيطرة على ظاهرة السايس التي تنامت لدرجة أنها أساءت للوجه الحضاري للشارع المصري، حيث يمارس من خلالها البعض أعمال عنف بلا مبرر ويحصلون على الأموال بدون وجه حق في نوع من فرض السيطرة في الشارع المصري"، حيث إن تلك الظاهرة لم يكن يحكمها قانون سابق".

وكان اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقي، أكد أن هذا الإجراء، جاء وفقا للقانون المنظم لانتظار السيارات واللائحة الخاصة برسوم الانتظار، والتي تحدد مبلغ 10 جنيهات قيمة الانتظار المؤقت للسيارة الملاكي.

وأوضح عبدالفتاح، أن أي مواطن يرغب في حجز مكان سيارته أمام محل إقامته وفقا للقانون، فيتم التعاقد مع الشركة بمبلغ 300 جنيه شهريا وفقا للائحة المنظمة.

وكان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وافق على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 150 لسنة 2020، بشأن تنظيم انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظات، وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك تنفيذًا لنص المادة الثانية من مواد القانون، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر يوليو 2020.

ونصت اللائحة التنفيذية: على ضرورة تقديم طلب استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للجنة المختصة المنصوص عليها فى المادة 3 من القانون، مرفقا به "صورة بطاقة الرقم القومي، المؤهل الدراسي، وتقديم ما يفيد أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، رخصة قيادة سارية، صحيفة الحالة الجنائية، شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطي المواد المخدرة".

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون رقم 150 لسنة 2020 بتنظيم انتظار المركبات في الشوارع، العام الماضي، ويصدر الوزير المختص بالتنمية المحلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، ولا يجوز مزاولة تنظيم انتظار المركبات في الشوارع إلا بعد الحصول على رخصة مزاولة النشاط، وتنشأ بكل محافظة وجهاز مدينة تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لجنة لتنظيم انتظار المركبات في الشوارع، تتولى تحديد الأماكن والأوقات التي يجوز انتظار المركبات فيها بما لا يعيق حركة المرور، وإعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار، وتحديد مقابل انتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافى، ومنح رخصة مزاولة نشاط انتظار المركبات للأشخاص، وتسرى الرخصة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يمارس نشاط تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع دون ترخيص أو فى غير الأماكن المحددة لذلك.

فيديو قد يعجبك: