هل تُرد الشبكة للزوج بعد الخلع؟ الإفتاء تجيب
(مصراوي):
ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال بطلب فتوى بشأن: "حكم الشبْكة عند الخلع؟".
ورد الشيخ لدكتور علي جمعة محمد، في الفتوى المنشورة على الموقع الرسمي لدار الإفتاء، موضحًا أنه الذي يرد عند الخلع هو كل ما يثبت كونُه مهرًا، والمتعارَف عليه أن الشبكة من المهر ما لم يكن قد تم الاتفاق على كونها هدية، مشيرًا إلى ضرورة ترك الأمر إلى القاضي بما يترجح عنده من الأدلة والقرائن والبينات.
وجاء نص السؤال: "ما حكم الشبْكة عند الخلع؟".
بينما كان نص الرد: "فالشبْكة من المهر، والمرأة التي تختلع مِن زوجها عليها أن تَرُدَّ له ما قدمه إليها من مهر بما يشمل الشبكة التي قدمها لها ما لم يكن قد تم الاتفاق على كونها هدية لا جزءًا من المهر، وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فالذي يُرَدُّ عند الخلع هو كل ما يثبت كونه مهرًا، وما لم يكن مهرًا فإنه لا يُرَدُّ عند الخلع، والحكم بأن الشبْكة أو غيرها هو المهر أو جزء منه هو أمر موكول إلى القاضي بما يترجح عنده من الأدلة والقرائن والبينات التي هو مُخَوَّل بالنظر فيها والترجيح بينها عند تعارضها؛ فإذا ثبت عنده أن الشبكة أو بعضها هي المهر أو جزء منه قضى بردها للزوج كما سبق إيضاحه".
فيديو قد يعجبك: