إعلان

ما عقوبة المشجع والمروج لـ"ختان الإناث"؟.. تعرف على تعديلات القانون

04:43 م الثلاثاء 31 أغسطس 2021

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

امتدت عقوبة ختان الإناث في التعديلات الأخيرة التي أجراها مجلس النواب على قانون العقوبات، لتشمل الداعي والمروج والمشجع لختان الإناث، ولم يقتصر تغليظ العقوبة على معاقبة القائم بالجريمة فقط أو المشترك فيها.

ونصت التعديلات الأخيرة، التي وافق عليها البرلمان، على معاقبة كل مَن روَّج أو شجَّع أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) من هذا القانون، إلى ارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر، بعقوبة الحبس.

وتهدف التعديلات الأخيرة لمواجهة ظاهرة ختان الإناث، التي تمثل انتهاكًا لحرمة الجسد الذي لا يجوز المساس به في غير دائرة الحق.

ويستهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث.

ونصت التعديلات على: يستبدل بنص المادتَين (242 مكررًا) و(242 مكررًا أ) من قانون العقوبات النصان الآتيان:

المادة (242 مكررًا): يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين.

وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا كان من أجرى الختان المُشار إليه بالفقرة السابقة طبيبًا أو مزاولًا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

وتقضي المحكمة فضلًا عن العقوبات المتقدمة بغلق المنشأة الخاصة التي جرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق 5 سنوات، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أم كان مديريها الفعلي عالمًا بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسني النية، ونشر الحكم في جريدتَين يوميتَين واسعتَي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.

المادة (242 مكررًا أ): يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررًا من هذا القانون.

ويعاقب بالحبس كل من روج أو شجع أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) من هذا القانون، لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان