عدم نقل البيانات لدول أجنبية.. تعرف على أبرز المعلومات عن قانون حماية البيانات الشخصية
كتب- نشأت علي:
حدَّد قانون حماية البيانات الشخصية، الصادر رسميًّا من رئيس الجمهورية، عقب إقراره بمجلس النواب، ضوابط نقل البيانات الشخصية إلى دول أجنبية.
ونصت المادة (١٤) من القانون على: "يحظر إجراء نقل للبيانات الشخصية التي تم جمعها أو تجهيزها للمعالجة إلى دولة أجنبية، أو تخزينها أو مشاركتها، إلا بتوافر مستوى من الحماية، لا يقل عن المستوى المنصوص عليه في هذا القانون، وبترخيص أو بتصريح من المركز.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون السياسات والمعايير والضوابط والقواعد اللازمة لنقل أو تخزين أو مشاركة أو معالجة أو إتاحة البيانات الشخصية عبر الحدود وحمايتها.
ونصت المادة ١٥ من القانون على: "استثناءً من حكم المادة (١٤) من هذا القانون، يجوز في حالة الموافقة الصريحة للشخص المعني بالبيانات، أو من ينوب عنه، نقل أو مشاركة أو تداول أو معالجة البيانات الشخصية، إلى دولة لا يتوفر فيها مستوى الحماية المشار إليها في المادة السابقة، وذلك في الحالات الآتية:
1- المحافظة على حياة الشخص المعني بالبيانات، وتوفير الرعاية الطبية، أو العلاج أو إدارة الخدمات الصحية له.
2- تنفيذ التزامات بما يضمن إثبات حق أو ممارسته أمام جهات العدالة، أو الدفاع عنه.
3- إبرام عقد، أو تنفيذ عقد مبرم بالفعل، أو سيتم إبرامه بين المسؤول عن المعالجة والغير، وذلك لمصلحة الشخص المعني بالبيانات.
4- تنفيذ إجراء خاص بتعاون قضائي دولي.
5- وجود ضرورة أو إلزام قانوني لحماية المصلحة العامة.
6- إجراء تحويلات نقدية إلى دولة أخرى وفقًا لتشريعاتها المحددة والسارية.
7- إذا كان النقل أو التداول يتم تنفيذًا لاتفاق دولي ثنائي، أو متعدد الأطراف تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيه.
يجوز للمتحكم أو المعالج حسب الأحوال، وفقًا للقانون، إتاحة البيانات الشخصية لمتحكم أو معالج آخر خارج جمهورية مصر العربية بترخيص من المركز، متى توافرت الشروط الآتية:
1- اتفاق طبيعة عمل كل من المتحكمين أو المعالجين، أو وحدة الغرض الذي بموجبه يحصلان على البيانات الشخصية.
2- توافر المصلحة المشروعة لدى كل من المتحكمين أو المعالجين للبيانات الشخصية، أو لدى الشخص المعني بالبيانات.
3- ألا يقل مستوى الحماية القانونية، والتقنية للبيانات الشخصية لدى المتحكم أو المعالج الموجودة بالخارج عن المستوى المتوافر لدى جمهورية مصر العربية.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والإجراءات والاحتياطات والمعايير والقواعد اللازمة لذلك.
وتبعًا للقانون فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمئة ألف جنيه، ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المواد (١٤، ١٥، ١٦) من هذا القانون".
ونصت المادة الأولى من القانون، الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، على أنه يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًّا جزئيًّا أو كليًّا لدى أي حائز أو متحكم أو معالج لها، وذلك بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين.
ووفقًا للمادة الثانية تسري أحكام هذا القانون على كل مَن ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون المرافق متى كان الجاني من المصريين داخل الجمهورية أو خارجها أو كان من غير المصريين المقيمين داخل الجمهورية، أو كان من غير المصريين خارج الجمهورية إذا كان الفعل معاقبًا عليه في الدولة التي وقع فيها تحت أي وصف قانوني، وكانت البيانات محل الجريمة لمصريين أو أجانب مقيمين داخل الجمهورية.
ونصت المادة الثالثة على أنه لا تسري أحكام القانون المرافق على ما يلي:
أولًا: البيانات الشخصية التي يحتفظ بها الأشخاص الطبيعيون للغير ويتم معالجتها للاستخدام الشخصي.
ثانيًا: البيانات الشخصية التي تتم معالجتها بغرض الحصول على البيانات الإحصائية الرسمية أو تطبيقًا لنص قانوني.
ثالثًا: البيانات الشخصية التي تتم معالجتها حصرًا للأغراض الإعلامية بشرط أن تكون صحيحة ودقيقة، وألا تستخدم في أغراض أخرى، وذلك دون الإخلال بالتشريعات المنظمة للصحافة.
فيديو قد يعجبك: