إعلان

برلماني يتعهد بتقديم تعديل تشريعى لقانون العقوبات بشأن جرائم الخطف

12:10 ص الخميس 02 سبتمبر 2021

مجلس النواب

كتب- مصراوي:

قال الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، إن هناك مخالفة تشريعية في المادتين 288 و المادة 289 من قانون العقوبات، موضحًا أن المُشَرِع فرق في العقاب بين الذكر والأنثى المجني عليهما، فالطفل طفلًا سواء ذكر أو أنثى، والدستور ساوى في الحقوق والواجبات بين الذكر والأنثى فيما عدا الميراث الشرعي.

وأوضح "رمزي"، فى تصريحات صحفية اليوم، أن القانون نص على معاقبة الجاني بالسجن من 3 لـ10 سنوات في حالة خطف الذكر دون تحايل أو إكراه، وإذا كان المجني عليه أنثي فتكون العقوبة الحبس من 3 إلى 15 سنة في حالة الخطف دون تحايل أو إكراه، أما إذا كان هناك إكراه في الخطف بالنسبة للذكر فتكون العقوبة الحبس 15 سنة مع الأشغال الشاقة، وفي حالة الخطف بالإكراه للأنثى فتكون العقوبة الحبس المؤبد مع الأشغال الشاقة، وهذا بالنسبة للبالغ عمرهم أقل من 15 عامًا إناث وذكور.

وتابع،:"في حالة إحداث مواقعة أو هتك العرض أو القتل بالنسبة للأنثى وكذلك القتل أو إحداث أضرار بجسم الذكر تكون العقوبة الإعدام"، مطالبًا، بتغيير المادة 288 التي تنص علي الخطف بالتحايل أو الإكراه والمادة 289 التي تنص علي الخطف بدون تحايل أو إكراه، والمساواة في العقوبات بالنسبة للطفل الذكر والأنثى.

وتعهد الدكتور ايهاب رمزى، بتقديم تعديل تشريعى خلال دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب فى فصله التشريعي الثاني لعلاج هذا الخلل ولتحقيق مبدأ المساواة وحتى لا يتم الطعن على القانون الحالى بعدم دستوريته مع تشديد العقوبات فى مثل هذه الجرائم الخطيرة التي تهز الرأي العام، معربًا عن ثقته في أن زملائه بمجلس النواب في صفوف الأغلبية والمعارضة والمستقلين سوف يوافقون على التعديل التشريعى الذى سيتقدم له للبرلمان.

ووجه الدكتور إيهاب رمزى التحية لبواسل وصقور الشرطة المصرية على النجاحات الكبيرة التى حققها فى تحرير الضحايا من المختطفين من براثن مافيا الاختطاف خاصة من الاطفال الابرياء مشيداً بهذا الدور المهم.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان