تصل لـ"الحجب والغرامة".. تعرف على عقوبات مخالفة قرارات "الأعلى للإعلام" بشأن الإعلانات
كتب- مينا غالي:
حدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام العقوبات المنتظرة لمن يخالف القرارات التي أصدرها بشأن تنظيم الإعلانات، وذلك من خلال لائحة الجزاءات الخاصة به.
وأصدر المجلس برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، مؤخرًا، قرارا بتنظيم الإعلانات التي تنشرها مختلف وسائل الإعلام عن الوحدات العقارية والتعامل عليها بالعاصمة الإدارية الجديدة.
يشمل القرار المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية والحسابات التي تخضع لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018 بث أو نشر إعلان يتعلق بحجز وحدات عقارية بالعاصمة الإدارية الجديدة أو التعاقد عليها أو على الأراضي المعدة للبناء بها أو البدء في تسويق أي مما تقدم أو الدعاية له إلا بعد الحصول على تصريح كتابي بذلك من شركة العاصمة الإدارية الجديدة مع الالتزام بالضوابط والتعليمات المنظمة لذلك.
وأكد المجلس أن القرار يشمل جميع الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والرقمية والإلكترونية وغيرها وكذا وكالات الإعلانات الرسمية والخاصة للعمل، وتطبق لائحة الجزاءات والتدابير الإدارية والمالية على مخالفة أحكام هذا القرار.
وجاء القرار لما تلاحظ للمجلس كثرة عدد الإعلانات والدعاية للوحدات العقارية بالعاصمة الإدارية الجديدة بدون ضوابط وبشكل يهدد حقوق العملاء، وصدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 363 لسنة 2020 بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 16 لسنة 2019 بإصدار لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعلى موافقة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وسبق أن قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مؤخرًا وقف بث عدد من البرامج والإعلانات وذلك بسبب قيامها بالبث بدون حصولها على موافقة الجهات الطبية المعنية.
ونصت لائحة الجزاءات في المادة 14، على أنه "يعد قيام المؤسسة الصحفية أو المؤسسة الإعلامية، أو الوسيلة الإعلامية أو الصحيفة أو الموقع الإلكتروني، بنشر أو بث أية مادة أو إعلان يتعارض محتواه مع أحكام الدستور المصري أو مخالفة القانون أو يخالف الالتزامات الواردة في ميثاق الشرف المهني، أو يخالف النظام العام أو الآداب العامة، أو يدعو إلى الفسق والفجور، أو يكون من شأنه التعرض للأديان أو المذاهب الدينية بما من شأنه تكدير السلم العام للمجتمع، مخالفة تقتضي توقيع أحد الجزاءات التالية أو بعضها، بحسب ما يقدره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام:
- لفت النظر
- الإلزام بتقديم اعتذار بذات طريقة الإبراز التي وقعت بها المخالفة
- أداء مبلغ مالي لا يزيد مقداره عن مائتين وخمسين ألف جنيه أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية
- منع بث أو نشر أو حجب المادة المخالفة لفترة محددة أو بصفة دائمة
- منع بث أو نشر أو حجب الصفحة أو الباب أو البرنامج لفترة محددة أو بصفة دائمة
فيديو قد يعجبك: