لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

ما مصير السيارات المتهالكة وَفق القانون الجديد؟

12:50 م الأحد 05 سبتمبر 2021

السيارات المتهالكة

كتب- نشأت علي:

يناقش مجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبل عددًا من القوانين التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرًا؛ ومنها تعديلات مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بشأن السيارات المتهالكة المتروكة في الشوارع والأحياء.

ويرصد "مصراوي" أبرز المعلومات عن مشروع القانون الذي يهدف إلى منع تكدس السيارات في الطرق للقضاء على الإشغالات والزحام.

وجاءت أبرز المعلومات على النحو التالي:

يتولى قسم المرور المختص بالتنسيق مع المحافظة المختصة، ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، رفع المركبات المهملة، أو المتروكة، أو أنقاضها، والموجودة في أي مكان بالطريق على الفور، بمجرد ضبطها، وإيداعها بالأماكن المخصصة، وتحديد نفقات الرفع والإيداع وإيجارها اليومي قرار من المحافظ المختص، وتكون تلك المركبات في حيازة المحافظة من تاريخ الإيداع بالأماكن المحددة.

ونصت تعديلات الحكومة على القانون أن يُحرر محضر بضبط الواقعة يثبت فيه أوصاف المركبة أو الأنقاض، ومكان وجودها، وساعة ضبطها، واسم مالكها إذا كان معلومًا، ورقم اللوحات إذا كانت مُثبتة عليها، ورقما الشاسيه والموتور، وسبب الرفع، ومكان الإيداع وتاريخه، وسائر الظروف المحيطة بواقعة الضبط، وتُعرض على نيابة المرور المختصة لاتخاذ شؤونها.

تتولى المحافظة المختصة إعلان مالك المركبة أو الأنقاض أو المسؤول عنها، متى كان معلومًا، بمحضر الضبط، وكل الإجراءات التي تم اتخاذها، وسبب الرفع ومكان الإيداع خلال 48 ساعة من تاريخ الرفع، ويتم الإخطار بكل الطرق المقررة قانونًا، أو بإحدى وسائل الإعلان الإلكترونية، ويكون لمالك المركبة أو أنقاضها التنازل عنها لصالح المحافظة المختصة خلال شهرين من تاريخ إعلانه، وُيعفى المالك في هذه الحالة من سداد نفقات الرفع والإيداع.

تضمنت التعديلات أنه لمالك المركبة التوجه إلى نيابة المرور المختصة لاستلام ممتلكاته خلال شهرين من تاريخ الإعلان، بطلب يقدم إليها مشفوعًا بسند الملكية، وإيصالات سداد كل النفقات والإيجار المستحق، وتسلم النيابة المختصة للمركبة أو الأنقاض ما لم يكن لدى جهة المرور المختص أو المحافظة مانع.

تؤول حصيلة تلك النفقات والإيجار إلى الخزانة العامة، وإذا لم يتقدم مالك المركبة أو الأنقاض بطلب استلامها خلال شهرين إلى النيابة المختصة، يجوز بيع المركبة أو أنقاضها بعد إعلان مالك المركبة أو الأنقاض أو المسؤول عنها بالبيع قبل ثلاثة أيام، وذلك عن طريق لجنة محلية تسمى "لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة"، تنشأ بكل محافظة برئاسة المحافظ المختص أو من ينيبه وتودع حصيلة البيع بالخزانة العامة.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان