مصادر بـ"الإعلاميين": شوبير وزاهر والغندور ومدكور لو يوفقوا أوضاعهم حتى الآن
كتب- مينا غالي:
تبدأ نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، خلال الأيام القليلة المقبلة، مخاطبة كافة الوسائل الإعلامية، لمنع ظهور أي من مقدمي البرامج الذين لو يوفقوا أوضاعهم مع النقابة حتى الآن، لاسيما وأنهم يندرجون – وفقا لقانون النقابة- تحت مسمى "منتحلي صفة إعلامي".
وعلم "مصراوي" من مصادر مسؤولة بالنقابة، أن أبرز الإعلاميين الذين لم يوفقوا أوضاعهم حتى الآن هم أحمد شوبير وسيف زاهر وخالد الغندور وشريف مدكور، حيث تضعهم النقابة في أولوية مقدمي البرامج الذين لم يوفقوا أوضاعهم بما يعرضهم لقرارات بمنع الظهور، وتقديم بلاغات ضدهم للنائب العام كـ"منتحلي صفة".
وقال الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ لـ"مصراوي"، إن النقابة أرسلت بالفعل خطابات لعدد من القنوات، وتواصل مخاطبة باقي الوسائل الإعلامية خلال الأيام المقبلة، لمنع كل من لو يوفق أوضاعه من ممارسة المهنة في التخصصات المختلفة التي تندرج تحت عمل النقابة وهي (التقديم والإخراج والتحرير والمراسلة والإعداد)، وذلك لحين توفيق أوضاعهم في النقابة.
وأشار سعدة، إلى أن عددًا من مقدمي البرامج المشاهير لم يوفقوا أوضاعهم حتى الآن بما يضعهم تحت طائلة القانون، مشددًا على أنه حال التقاعس عن تقنين الأوضاع فهناك مساءلة جنائية تقع على من يمارس المهنة دون وضعية قانونية وعلى الوسيلة التى تسمح له وفقا للمادتين 88 و89 من قانون النقابة.
وأوضح أن أبرز المقدمين الذين لم يوفقوا أوضاعهم هم أحمد شوبير وسيف زاهر وخالد الغندور وشريف مدكور، مؤكدًا أنه حال عدم توفيق أوضاعهم سيتم منعهم من الظهور واستكمال الإجراءات القانونية بحقهم والتي تتضمن تقديم بلاغات للنائب العام بما قد يعرضهم لعقوبة الحبس والغرامة بحسب ما نص عليه قانون النقابة.
يذكر أن قانون نقابة الإعلاميين، حدد إجراءات القيد بالنقابة وطرق التظلم من قرار رفض القيد والحالات التى تنتهى فيها العضوية بالنقابة وكذلك مهام واختصاصات النقيب والسكرتير العام والجمعية العمومية للنقابة.
واشترطت المادة السابعة من القانون على أنه يشترط فيمن يكون عضواً فى النقابة ما يأتي :
- أن يكون مصريًا.
- أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.
- أن يكون حاصلاً علي مؤهل عال.
- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد اعتباره.
- ألا يكون قد سبق إدانته بحكم أو قرار تأديبي نهائي لارتكابة إحدى الأفعال المخلة بالشرف أو بالأمانة، مالك تنقض خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم أو القرار النهائى.
فيديو قد يعجبك: