لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

سعر السوق و20% زيادة.. ضوابط وشروط نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

08:00 ص الأربعاء 12 يناير 2022

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد نصار:

تنفذ الحكومة من خلال مؤسساتها المختلفة مشروعات تطوير وإعادة تخطيط ومحاور جديدة وهو الأمر الذي يتطلب توفير أراضي مناسبة لهذه المشروعات فيتم إصدار قرارات بنزع الملكية للمنفعة العامة وذلك بالنسبة للأراضي الزراعية أو أراضي البناء.

وتصدر قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة استنادا إلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بإصدار قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وآخر تعديل له بتاريخ 5 سبتمبر 2020.

وبحسب نصوص القانون: يعد من أعمال المنفعة العامة في تطبيق أحكام هذا القانون:

1- إنشاء الطرق والشوارع والميادين أو توسيعها أو تعديلها أو تمديدها أو إنشاء أحياء جديدة.

2- مشروعات المياه والصرف الصحي.

3- مشروعات الري والصرف.

4- مشروعات الطاقة.

5- إنشاء الكباري والمجازات السطحية (المزلقانات) والممرات السفلية أو تعديلها.

6- مشروعات النقل والمواصلات.

7- أغراض التخطيط العمراني وتحسين المرافق العامة.

8- ما يعد من أعمال المنفعة العامة في أي قانون آخر.

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إضافة أعمال أخرى ذات منفعة عامة إلى الأعمال المذكورة.

كما يجوز أن يشمل نزع الملكية فضلا عن العقارات اللازمة للمشروع الأصلي أية عقارات أخرى ترى الجهة القائمة على أعمال التنظيم أنها لازمة لتحقيق الغرض من المشروع أو لأن بقاءها بحالتها من حيث الشكل أو المساحة لا يتفق مع التحسين المطلوب.

تقرير المنفعة العامة

يكون تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه، مرفقًا به ما يلي:

1- مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه موضحاً بها قيمة التعويض المبدئي الذي يجب إيداعه بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية المشار إليه بنص المادة 6 من هذا القانون وذلك خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة .

2- رسم بالتخطيط الإجمالي للمشروع وللعقارات اللازمة له.

النشر في الجريدة الرسمية

ينشر القرار المقرر للمنفعة العامة مع صورة من المذكرة المُشار إليها في المادة 2 من هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُلصق في المحل المعد للإعلانات بالمقار الرئيسية لوحدات الإدارة المحلية، وفي مقر العمدة أو الشرطة، وفي المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها العقار، وعلى واجهة العقار محل نزع الملكية بطريقة ظاهرة.

ويكون لمندوب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، بمجرد النشر المنصوص عليه في المادة السابقة الحق في دخول الأراضي التي تقرر لزومها لأعمال المنفعة العامة بحسب التخطيط الإجمالي للمشروع، وذلك بالنسبة للمشروعات الطولية لإجراء العمليات الفنية والمساحية، ووضع علامات التحديد، والحصول على البيانات اللازمة بشأن العقار.

وبالنسبة للمباني والمشروعات الموقعية، فيخطر ذوو الشأن بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول قبل دخول العقار.

إجراءات حصر العقارات والممتلكات

نصت المادة 5 على أن يكون حصر وتحديد العقارات والمنشآت التي تقرر لزومها للمنفعة العامة بواسطة لجنة مؤلفة من مندوب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية ومن أحد رجال الإدارة المحلية ومن الصراف.

ويسبق عملية الحصر المذكورة إعلان بالموعد الذي يعين للقيام بها، يلصق في المحل المعد للإعلانات بالمقار الرئيسية لوحدات الإدارة المحلية، وفي مقر العمدة، وعلى واجهة العقار محل نزع الملكية بطريقة ظاهرة، كما يُخطر ذوو الشأن بالموعد المذكور بخطاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول، وعلى جميع الملاك وأصحاب الحقوق الحضور أمام اللجنة المذكورة في موقع المشروع للإرشاد عن ممتلكاتهم وحقوقهم.

وتحرر اللجنة محضرا تبين فيه هذه الممتلكات وأسماء الملاك وأصحاب الحقوق ومحال إقامتهم من واقع الإرشاد في مواقعها ويكون التحقق من صحة البيانات المذكورة بمراجعتها على دفاتر المكلفات والمراجع الأخرى.

ويوقع أعضاء اللجنة المذكورة وجميع الحاضرين على كشوف الحصر إقرارا منهم بصحة البيانات الواردة بها، وإذا امتنع أحد ذوي الشأن عن التوقيع أثبت ذلك في المحضر مع بيان أسباب امتناعه.

كيفية حساب تعويضات المنفعة العامة

يقدر التعويض طبقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة مضافًا إليه نسبة 20% من قيمة التقدير، وتودع الجهة طالبة نزع الملكية كامل مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار في حساب يدر عائدًا لدى أحد البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة باسم الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية.

وفي حالة تأخر الجهة طالبة نزع الملكية عن إيداع مبلغ التعويض في الموعد المشار إليه تسدد هذه الجهة تعويضا إضافيا عن مدة التأخير بنسبة الفائدة المعلنة من البنك المركزي، و يصبح هذا التعويض حقا لأصحاب الشأن، ويجوز بموافقة الملاك اقتضاء التعويض كله أو بعضه عينا.

كشوف حصر بالأسماء

وفق المادة 7 تُعهد الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بعد إيداع مبلغ التعويض المنصوص عليه في المادة 6 من هذا القانون كشوفًا من واقع عملية الحصر والتحديد المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون، تبين فيها العقارات والمنشآت التي تم حصرها، ومساحتها، وموقعها، وأسماء ملاكها، وأصحاب الحقوق فيها، ومحال إقامتهم، والتعويضات التي قدرتها اللجنة المنصوص عليها في المادة 6، وتُعرض هذه الكشوف مرفقًا بها خرائط تبين موقع هذه الممتلكات في المقر الرئيسي لهذه الجهة، وفي مقر مديرية المساحة أو الإدارة التابعة لها بعاصمة المحافظة الواقع في دائرتها العقار، وفي مقر العمدة، وفي مقر الوحدة المحلية، وعلى واجهة العقار محل نزع الملكية بطريقة ظاهرة لمدة شهر، ويُخطر الملاك وذوو الشأن والجهة طالبة نزع الملكية بهذا العرض بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول.

ويسبق هذا العرض بمدة أسبوع إعلان في الوقائع المصرية - ملحق الجريدة الرسمية - وفي جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، يشمل بيان المشروع والمواعيد المحددة لعرض الكشوف والخرائط في الأماكن المذكورة.

ويخطر الملاك وأصحاب الحقوق بوجوب الإخلاء في مدة أقصاها خمسة أشهر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان