إعلان

ضريبة التصرفات العقارية.. الحكومة تنفي شائعة وتصدر توضيحا مهما​

12:54 م السبت 15 يناير 2022

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

كتب- محمد نصار:

كذب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة منشور متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يزعم إصدار مجلس الوزراء قرارا باعتبار الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية 4000 جنيه على جميع العقارات مهما بلغت قيمة العقار.

وقال المركز، في بيان، اليوم السبت، إنه تم التواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدة على أنه لا صحة لإصدار مجلس الوزراء قراراً باعتبار الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية 4000 جنيه على جميع العقارات مهما بلغت قيمة العقار.

وشددت الوزارة على أن المنشور المتداول مزيف، وغير صادر من أي جهة رسمية، وأن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب ينص على فرض ضريبة مقطوعة وفقًا لقيمة التصرف وذلك على العقود التي تمت قبل العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013، في 19 مايو 2013 بحيث يدفعها البائع الأخير فقط مهما تعددت عقود تسلسل الملكية.

وإذا كانت قيمة العقد حتى 250 ألف جنيه ستكون قيمة الضريبة 1500 جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه تكون قيمة الضريبة 2000 جنيه، بينما إذا كانت قيمة العقد أكثر من 500 ألف جنيه وحتى مليون جنيه تكون قيمة الضريبة 3 آلاف جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه تكون الضريبة 4 آلاف جنيه، ودون غرامات تأخير.

بينما يستمر العمل بضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% دون حد أقصى من قيمة التصرفات العقارية التي تمت في فترة العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013 اعتبارًا من 19 مايو 2013 دون أي تغيير عليها سواءً كان هذا التصرف في العقارات المبينة أو الأراضي للبناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك.

271927115_317221960448231_3791161573597698542_n

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان