لم تحصل عليه منذ عقود.. أبو شقة يكشف مكاسب المرأة في قانون العمل الجديد
كتب- نشأت علي:
قال المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ، إن مناقشات قانون العمل اليوم شملت ضمانات المرأة العاملة، غير المسبوقة والتي تواكب النظم والاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 68.
وأوضح أبوشقة في تصريحات اليوم، أن المناقشات تتماشى مع السياسة التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مشروعه الوطني لبناء دولة ديمقراطية عصرية حديثة، تتمتع فيها المرأة بكافة الحقوق والمميزات والتيسيرات الممكنة سواء في فترة الحمل أو الوضع أو رعاية الطفل خلال السنتين التاليتين في نطاق الراحة المقررة.
وأضاف أن الضمانات تتواكب مع ما تصبوا إليه الدولة المصرية في تحقيق كافة المزايا للمرأة المصرية في كافة المجالات وتوجيهات الرئيس في كافة الفعاليات وانحيازه لحقوق المرأة، حيث شهد عصر حكم الرئيس السيسي تعديلا دستوريا تضمن تمكين جديد للمرأة، وأكد على تخصيص 25% من مقاعد مجلس النواب للمرأة وكذلك توليها منصب القاضية، ومنصب السفيرة، وفي عهد الرئيس شهد أكبر عدد من الوزيرات.
وتابع أبوشقة: إن ما تحقق لم تحصل عليه المرأة منذ عقود من الزمن، حيث إن المرأة والرجل وجهان لعملة واحدة في بناء الأسرة المصرية وبناء الدولة المصرية.
وأشار أبوشقة، إلى أن مناقشات اليوم، شملت المادة 40 إلى المادة 56 من قانون العمل المنظور أمام مجلس الشيوخ والتي بدأت بالمادة 40 والتي أثيرت فيها الشروط المتطلبة، في المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة، والمديرين المتخصصين بعمليات التشغيل والتي نصت، مع عدم الإخلال بالشروط التي يوجبها قانون الشركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة، يلزم للحصول على الترخيص المشار إليه في البند (4) من المادة (39) من هذا القانون، توافر الشروط المقررة لذلك، وعلى الأخص:
- أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل لم يسبق الحكم على أي منهم بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ورأى أبوشقة، أن النص والصياغة منضبطة ويتفق مع ما هو مستوجب حتى في قانون مباشرة الحقوق السياسية أو الالتحاق بالوظائف العامة والتي أكدت في شروطها الجوهرية أن لا يكون محكوم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة.
وتابع أبوشقة: إن القانون من المادة 49 إلى 56 أكدت الضمانات الخاصة بتشغيل النساء، وانتظمت المادة والتي جاء نصها (49) مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية، تسرى على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم.
وانتظمت المادة 50، والتي جاء نصها (للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وانتظمت المادة (54) والتي جاء نصها، للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقًا لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
ولفت أبوشقة، إلى أن مناقشات غدا الاثنين ستكون حول ضمانات وحقوق تشغيل الأطفال ويستمر مجلس الشيوخ في نظر بقية مواد القانون.
فيديو قد يعجبك: