بعد حذف "رسوم التفتيش".. "النواب" يوافق على تعديل موارد صندوق السياحة والآثار
كتب- نشأت علي:
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على المادة 7 من مشروع قانون صندوق السياحة والآثار، والمتعلقة بموارد صندوق السياحة والآثار المقدم من الحكومة.
وجاءت موافقة المجلس على المادة بعد إجراء عدد من التعديلات التي تقدم بها النواب والحكومة على بعض البنود الواردة بالمادة، والتي وافق عليها الأعضاء.
وجاءت أبرز التعديلات، التي تقدم به النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان، والذي طالب بحذف البند رقم 5 الوارد في نص المادة، والذي ينص على :
(5)- "نسبة 25% من الزيادة التي ترد على فئات رسوم التفتيش السنوية على الشركات السياحية والمنشآت الفندقية والسياحية بعد العمل بأحكام هذا القانون."
وأوضح أبو العلا، في طلبه بالحذف، أن إقرار أي رسوم في القانون، لا بد أن تكون مقابل تقديم خدمة، وفقًا لنصوص الدستور، متابعًا: التفتيش يعد دورًا حكوميًّا بحتًا، وليس خدمة يتم تقديمها للمواطن، وبالتالي لا يجوز أن يتم تحصيل مقابل له.
وطالب النائب بحذف المادة، قائلاً: لا جدوى من وضع رسوم للتفتيش الحكومي، ما دام لا تقابله خدمة، حتى لا تكون هناك شبهة عدم دستورية.
وقال أبو العلا: لا يمكن أن نكون أمام رسوم تفتيش وبالتالي تحصيل نسبة 25% لصالح صندوق السياحة والآثار، لأنها ستكون غير منطقية؛ نظرًا لأنها غير دستورية.
وعقَّب رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي على مقترح النائب أيمن أبو العلا، قائلاً: " النائب على حق لأن الوزارات التي تقوم بدور التفتيش يعد هذا من صميم وظيفتها، وأيضًا وفقًا للدستور؛ فلا رسم دون خدمة.
وأعلنت الحكومة تأييدها المقترح بحذف المادة، ثم وافق الأعضاء على مقترح النائب أيمن أبو العلا، بحذف البند الخامس من المادة السابعة.
وجاء أيضًا من أبرز التعديلات، ما تقدمت به الحكومة بشأن البند 2 الوارد بنص المادة والذي كان ينص على:
(2)"الإتاوة المنصوص عليها في قرار وزير السياحة رقم (51) لسنة 2005"، حيث طالب المستشار علاء فؤاد وزير الشؤون البرلمانية، ليتم تعديله ليصبح كالتالي: "الإتاوة المقررة قانونا وفقا لقانون المنشآت الفندقية والسياحية".
وتقدمت الحكومة بتعديل البند رقم 4 الذي كان ينص على، "نسبة 25% من مقدار الزيادة في إيرادات هيئة التنمية السياحية المحققة في الأعوام المالية عن الإيرادات المحققة اعتباراً من العام المالي التالي لتاريح العمل بأحكام هذا القانون."
ليصبح نصه كالتالي: "نسبة 20% من رسوم التراخيص التي تمنحها هيئة التنمية السياحية المحققة اعتباراً من العام المالي التالي لتاريخ العمل بأحكام هذا القانون."
وجاء نص المادة بالكامل بعد موافقة المجلس كالتالي:
مادة 7
تتكون موارد الصندوق من الآتي.
(1) ما قد تخصصه الدولة للصندوق كمساهمة.
(2) الإتاوة المقررة قانوناً وفقاً لقانون المنشآت الفندقية والسياحية.
(3) نسبة 50٪ مما تقدمه الشركات السياحية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة عن كل معتمر، على ألا تقل قيمة هذه النسبة عن 360 جنيهاً.
(4) نسبة 20% من رسوم التراخيص التي تمنحها هيئة التنمية السياحية المحققة اعتباراً من العام المالي التالي لتاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
(5) نسبة 10% من إيرادات المجلس الأعلى للآثار من زيارات المواقع الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة.
6) نسبة 50% من الزيادات التي ترد على رسوم زيارة المواقع الأثرية والمتاحف التي يقوم بتحصيلها المجلس الأعلى للآثار.
(7) نسبة 50% من رسوم الزيارة للمناطق أو المواقع الأثرية أو المتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار المفتتحة بعد العمل بأحكام هذا القانون.
(8) إيرادات معارض الآثار المؤقتة بالخارج.
(9) 25% من مقابل التصوير التجاري وغير التجاري، والرعاية التجارية والإعلانات، والفعاليات والحفلات التي تقام بالمناطق الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار، والفتح الخاص في غير مواعيد العمل الرسمية.
(10) حصيلة عقود تقديم خدمات الزائرين للمناطق والمواقع الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار.
(11) 8% من قيمة كل تأشيرة دخول للبلاد أياً كان نوعها تمنحها سفارات أو قنصليات جمهورية مصر العربية في الخارج أو سلطات الجوازات.
(12) حصيلة رسم يفرض لتنمية وتطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية والعاملين بقطاع السياحة يحصل سنوياً من الشركات والمنشآت السياحية والفندقية بما لا يقل عن ألفي جنيه ولا يجاوز خمسمائة ألف جنيه، وفقاً للمعايير والضوابط التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء -بناء على عرض من مجلس إدارة الصندوق – بعد موافقة الاتحاد المصرى للغرف السياحية يراعى فيها تدرج الرسم وفقا لحجم أعمال المنشأة وصافي أرباحها ودرجة تقييمها سياحياً، ويتم تحصيله نقداً أو بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني الواردة في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
(14) الإعانات والمنح والهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق.
(15) القروض التي تعقد لصالح الصندوق التي يقبلها مجلس إدارته.
(16) أي موارد أخرى يتقرر لها قانون.
فيديو قد يعجبك: