سر المادة 19.. تفاصيل جلسة عاصفة في مجلس الشيوخ بشأن قانون العمل
(مصراوي):
كادت المادة 19 من مشروع القانون المقدم من الحكومة لإصدار قانون العمل أن تحول مناقشات مواد المشروع إلى مرحلة كبيرة من الصدام بين كافة الأطراف سواء أعضاء مجلس الشيوخ والزملاء في اللجان النوعية التي ناقشت مشروع القانون أو بين الحكومة وبعضها البعض ممثلة في وزير القوى العاملة محمد سعفان وممثل وزارة المالية.
الموضوع كان محل نقاش عادي بين الأعضاء، إلى أن جاءت المادة 19 من مشروع القانون والتي تتحدث عن تفاصيل صندوق التدريب من حيث الأموال.
المادة المقدمة في مشروع القانون المقدم من الحكومة كانت تلزم الصندوق بتحويل الفائض السنوي إلى الخزانة العامة للدولة، ووافقت اللجنة خلال المناقشة على هذه المادة كما هي.
وخلال الجلسة العامة توقفت المناقشات عند فكرة تحويل الفائض السنوي، حيث وافق بعض النواب على المادة كما هي ورفضها البعض وطالب بتعديل في مضمونها من حيث أن يبقى الفائض السنوي في قلب الصندوق وليس تحويله إلى الخزانة العامة للدولة.
ولكن المفاجأة أن وزير القوى العاملة نفسه رفض تحويل هذا الفائض، فيما ترى وزارة المالية أنه من حقها ذلك حفاظًا على المال العام من باب التوقع أن الوزارة ستكون مساهمة في الصندوق عبر تقديم دعم حال عدم وجود أموال في أي فترة للتدريب.
وما بين رأي الحكومة المختلف ورأي النواب أيضًا المختلف، نجح المجلس برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق في التصويت بالموافقة على التعديل حفاظًا على أموال العمال عبر استمرار الفائض السنوي.
ووافق المجلس على نص المادة 19، المتعلقة بموارد صندوق تدريب العمال.
وجاء نص المادة بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه: "تتكون موارد الصندوق المشار إليه في المادة الـ18 من:
1- نسبة (0.25٪) من إجمالي أجور الاشتراكات التأمينية التي تحسب على أساسها اشتراكات التأمينات الاجتماعية بمنشآت القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، والتي يعمل بها ثلاثون عاملًا فأكثر، بحد أدنى خمسة جنيهات، وبحد أقصى خمسين جنيهًا عن كل عامل، تتحملها وتلتزم بسدادها المنشأة، مقابل الخدمات المنصوص عليها في المادة السابقة.
ويتم تحصيل تلك النسبة وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، ويحدد بقرار من الوزير المختص قواعد وشروط الإعفاء الكلي من النسبة المشار إليها، وذلك في حالة قيام تلك المنشآت بتدريب العاملين لديها وفقًا لمقتضياتها، أو اللوائح المعتمدة بتلك المنشآت.
2- ما تخصصه الدولة من موارد.
3- الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقًا للقواعد التي تحددها لائحة النظام الأساسي وفقًا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
4- عائد استثمار أموال الصندوق.
ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي، وترحل أمواله من سنة مالية إلى أخرى، ويعد الصندوق سنويًّا القوائم الدالة على المركز المالي وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
فيديو قد يعجبك: