حالات بقانون الوساطة العقارية تحرم سمسار العقارات من ممارسة المهنة
كتب- مصراوي:
حدد مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية، وبعض أعمال الوساطة التجارية والعقارية المقدم من الحكومة والذي وافقت عليه الأسبوع الماضي، بتنظيم مزاولة مهنة الوساطة العقارية، وكفالة حقوق المشتري الطرفين وفقا للعقود المبرمة بينهما، من خلال استحداث قواعد جديدة، ونصوص تنظم نشاط الوسطاء العقاريين، بما يتفق مع المعايير الدولية التي تستلزمها توصيات مجموعة العمل المالي.
ونظم مشروع القانون الجديد 5 ممارسات إذا قام بها الوسيط العقارى يحرم من مزاولة المهنة جاءت كالتالي:-
1- عدم تقييد اسمه في السجلات الرسمية المخصصة لمزاولة المهنة.
2- تسجيل بيانات كاذبة داخل هذه السجلات( الضريبي - التجاري).
3- الحصول على أية مبالغ نقدية إلا في حدود مبلغ لا يجاوز نسبته 5% من القيمة الإجمالية للعمولة.
4- تهربه من تدوين العمولات والمبالغ التي يحصل عليها بالسجلات الرسمية.
5- عدم قيامه بمهامه في التحقق من بيانات العقار ومطابقتها بالواقع.
فيديو قد يعجبك: