إعلان

الجريدة الرسمية تنشر قرار الوطنية للصحافة بشأن تعديل لائحة الموارد البشرية للعاملين

11:49 م الثلاثاء 25 أكتوبر 2022

كتبت- منة الله عبدالرحمن:

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قرار الهيئة الوطنية للصحافة رقم ٢٣ لسنة ٢٠٢٢، بشأن اعتماد تعديل لائحة الموارد البشرية للعاملين بالهيئة الوطنية للصحافة.

وجاء في المادة الأولى من القرار: يستبدل البند الثالث من المادة (٢٥) والفقرة الثالثة من المادة ونصت الفقرة الرابعة من المادة (67) والبند الرابع من المادة (86) و الفقرتان الأخريتان مـن

المادتين (۸۷ ، ۸۸) والمادة (۱۰۱) والفقرة الأخيرة من المادة (105) والمادة (١١٤) بالنصوص الآتية:

مادة (٢٥):

يجوز لرئيس الهيئة بعد موافقة هيئة المكتب وتوصية لجنة الموارد البشرية مـنح علاوة تشجيعية للموظف بفئة العلاوة الدورية، وذلك طبقا للشروط الآتية:

3- الا يزيد عدد الموظفين الذين يمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على(10%) من عدد الموظفين في كل درجة مالية لكل مجموعة نوعية على حدة، فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة تمنح العلاوة لواحد منهم.

ولا يمنع منح هذه العلاوة للموظف من استحقاقه العلاوة الدورية في موعدها.

مادة: (60)

ويباشر المركز (مركز التدريب) اختصاصاته وفقا للائحة داخلية تتضمن القواعد والمعايير العامة التي يضعها رئيس الهيئة بعد موافقة الجهاز المركزى

مادة: (67)

ويكون تظلم باقي الموظفين إلى لجنة تظلمات تنشأ لهذا الغرض ، وتشكل بقرار رئيس الهيئة من ثلاثة من شاغلي الوظائف القيادية أحدهم رئيس للجنة وعضو تختاره اللجنة النقابية بالهيئة وأحد أعضاء الإدارة العامة للشئون القانونية ممن لم يشتركوا في وضع التقرير.

مادة (٨٦)

تكون حالات الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل على الوجه الآتي:

4- يستحق الموظف الذي يصاب إصابة عمل إجازة للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

مادة (٨٧)

تكون حالات الترخيص بإجازة بدون أجر على الوجه الآتى:

واستثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليـه تتحمل الهيئة اشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة.

مادة (٨٨)

استثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات تؤدى الاشتراكات المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل ،

وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراكه.

مادة: (101)

تحتفظ الهيئة بحصيلة جزاءات الخصم مـن الأجر الموقعة على العاملين حساب خاص ينشأ لذلك بالبنك المركزى ويكون الصرف منه على الأغراض الاجتماعية والثقافية والرياضية الخاصة بالعاملين بالهيئة طبقا للشروط والأوضاع التي يحددها رئيس الهيئة.

مادة(105):

واستثناء من حكم المادة (۱۳۳) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات تستوفى الغرامة من تعويض الدفعة الواحدة.

مادة: (114)

إذا توفى الموظف وهو بالخدمة يصرف ما يعادل مرتب ثلاثة أشهر مـن آخر كامل أجر شهري كان يتقاضاه قبل الوفاة وذلك لمواجهة نفقات الجنازة للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بصرف هذه النفقة وذلك بكتابة إقـرار شـخـصي على مسئولية موقع الإقرار.

تضاف إلى نصوص اللائحة النص الآتى ونصت المادة الثانية من القرار:

مادة 54 (مكررا):

يجوز لرئيس الهيئة الاستعانة بأحد العاملين من القطاع العام أو قطاع الأعمال أو المؤسسات الصحفية القومية من ذوى الخبرات التي لا تتوافر مـن بـين العاملين بالهيئة للعمل بها عن طريق الإعارة من تلك الجهات وبموافقة جهة عمله الأصلية على أن تتحمل الهيئة أجره الكامل خلال مدة الإعارة وتلتزم الهيئة بأداء اشتراكات التأمين الاجتماعي المستحقة وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من تـاريخ صدوره.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان