مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات
كتب- مصراوي:
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالزارق، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب في شأن تعديل بعض أحكام تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.
كان مجلس الشيوخ قد أحال في 12 أكتوبر الجاري، إلى اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث والعلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشروع القانون المقدم من الحكومة، وذلك لبحثه وإعداد تقرير عنه للعرض على المجلس.
ويعد التطور السريع في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أحد أهم الأسس التي يعتمد عليها كلٌ من القطاع العام والقطاع الخاص فى تحقيق أنشطتهما المختلفة فى جميع مناحى الحياة، على اعتبار أن وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هى الوسيلة التى تستخدمها العديد من الدول فى نظامها الاجتماعى والاقتصادى والثقافى، الأمر الذي يتطلب توافر كم هائل من البيانات للأشخاص الطبيعيين بالدولة، فضلاً عن الأشخاص الاعتباريين من شركات ومصانع وهيئات ومؤسسات وغيرها، ونظرًا لما لهذا القطاع من أهمية في التنمية المستدامة لأية دولة عصرية وتأكيدًا لسيادة القانون، كان من البديهي أن يستجيب المُشرّع ويقوم بتطوير التشريعات الخاصة بهذا القطاع الهام بما يتناسب مع طبيعة وسرعة تطوره.
وكان قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 قد صدر بهدف تنظيم الاتصالات كأحد أهم الأهداف الاستراتيجية للارتقاء بمنظومة جودة خدمات الاتصالات، وتحقيقا للهدف المنشود نص القانون المشار إليه على إنشاء (جهاز قومى لتنظيم الاتصالات) يهدف إلى تطوير سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليصبح من الأسواق الرائدة عالميا في جودة الخدمات المتاحة للمستخدمين، وفتح آفاق الاستثمار فى السوق فى ظل بيئة تنافسية عادلة وآمنة.
وتنص تعديلات القانون على الآتي:
المادة الأولى :
استبدال نص المادة رقم ( 44– فقرة أولى) والتى نصت على " يُحظر استيراد أى معدة من معدات الاتصالات، أو تصنيعها، أو تجميعها، أو حيازتها، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها، أو تسويقها إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز، وتكون ضمن الأجهزة المعتمدة منه، ويحدد الجهاز بقرار منه معايير ومواصفات وأنواع الأجهزة التي يصدر قرار باعتمادها ".
المادة الثانية:
استبدال نص المادة رقم ( 77 ) والتى نصت على: " مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (48) من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليوني جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام باستيراد، أو تصنيع، أو تجميع، أو تسويق معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه.
ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بحيازة، أو استخدام، أو تركيب، أو تشغيل أية معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه، ولا تسرى هذه العقوبة فى حالة الأجهزة اللاسلكية التي يصدر الجهاز ترخيصًا عامًا بحيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة (44) من هذا القانون.
وتحكم المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها.
فيديو قد يعجبك: