إعلان

التصالح في مخالفات البناء.. تفاصيل المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون

03:48 م الإثنين 21 نوفمبر 2022

مجلس الشيوخ

كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، والتصالح فيها .

وذكرت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن ملف التصالح على مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها؛ أحد أهم التحديات التي تواجه الدولة، وتسعى الحكومة جاهدةً لغلق هذا الملف، ووقف المزيد من النمو العشوائي، وغير المخطط.

وكشف التطبيق العملي للقانون رقم (۱۷) لسنة ۲۰۱۸ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها عن بعض الصعوبات، والعقبات، على الرغم مما أجراه الشرع من تعديلات صدرت بالقانون رقم (1) لسنة ۲۰۳۰؛ رغبة منه في التيسير على المواطنين، إلا أن غالبية تلك الإشكاليات ارتبطت بالحالات المحظور التصالح عليها، مما أدى إلى رفض الكثير من طلبات التصالح، على الرغم من كون تلك المخالفات قائمة بالفعل، ويصعب أو يستحيل في بعض الأحيان إزالتها، ومن ثم رأت الحكومة وضع تشريع بأحكام جديدة لمعالجة إشكاليات القانون السابق، بالإضافة إلى رغبتها في التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية. ومن ثم تم إعداد مشروع قانون جديد من خمس عشرة مادة، بخلاف مادتي إصدار اللائحة التنفيذية، والنشر بالجريدة الرسمية.

وأجاز المشرع بالمادة الأولى من القانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، والتصالح فيها، والتي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، والتي تبث القيام بها قبل العمل بأحكامه وثبتت سلامتها الإنشائية، والسماح بالتصالح على بعض المخالفات السابق حظرها بالقانون رقم (۱۷) لسنة ۲۰۱۸؛ وهي مخالفات التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، والتعدي على حقوق الارتفاع المقررة قانوناً، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري التميز، وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة، وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة، وحالات تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة، وتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات)، وذلك كله وفقًا لضوابط حددها مشروع القانون؛ منها موافقة الجهات المختصة.

وأجاز المشروع التصالح في حالة البناء خارج الحيز العمراني المعتمد، بالنسبة إلى الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم (14) لسنة ٢٠٠٨، والمشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، والكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى، وتوابعها، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، وذلك حتى تاريخ التصوير الجوي المحدد من خلال وزارة الدفاع .

ونص القانون في مادته الثانية على حظر تقنين الأوضاع، والتصالح على أي من المخالفات البنائية للأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، وعلى حظر البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، وحماية نهر النيل .

وتابع نص القانون: نظراً لوجود مخالفات، وتعديات بنائية يحظر التصالح عليها، وتصعب أو تستحيل إزالتها، فقد أجاز الشرع -في مادته الثالثة، بموجب موافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أو وزير التنمية المحلية، والوزير المعني بالحالة المعروضة- التصالح عن هذه المخالفات البنائية، وفقًا للشروط والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء، وأن يكون سعر التصالح للمتر المربع ثلاثة أضعاف السعر المحدد، وفقًا لأحكام القانون. مع حل إشكالية وقوع المخالفة في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية .

ونصت المادة الرابعة على تشكيل لجنة ثلاثية فنية أو أكثر من العاملين بالجهة الإدارية أو من خارجها للسماح بتشكيل أكبر قدر من اللجان، لسرعة إنهاء الطلبات، كما أجاز المشرع إسناد تشكيل وأعمال تلك اللجان إلى أية جهة أخرى، بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

وحددت المادة الخامسة فترة تلقي طلبات التصالح، والتي لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون لإتاحة متسع أكبر من الوقت أمام ذوي الشأن لتحقيق الغاية المرجوة، ولمواجهة حجم المخالفات، مع ضرورة سداد رسم فحص الطلب، بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية بنسبة (٢٥) من مقابل تقنين الأوضاع والتصالح، وأجاز المشرع مد فترة تقديم الطلبات لمدد مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، على ألا تجاوز -في مجموعها- ثلاث سنوات، وتسليم مقدم الطلب شهادة تفيد تقديم الطلب. ويترتب على تقديمها للمحكمة أو الجهات المختصة؛ وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات، والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة.

وحدد المشرع بالمادة السادسة منه اختصاص اللجنة الفنية بالبت في طلبات تقنين الأوضاع، والتصالح، وأوضح آلية عملها؛ ومنها إجراء معاينة ميدانية للموقع، وتكليف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي من الجهات المحددة بذات المادة عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، وغير ذلك من المستندات اللازمة للبت في الطلبات، وتيسيراً على المواطنين فقد أجاز المشرع الاكتفاء بتقرير من مهندس معتمد من النقابة، متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مئتي متر مربع، ولا يتجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار، كما حدد المشرع مدة انتهاء اللجنة من أعمالها.

واستثنى المشرع بالمادة السابعة من إجراء المعاينة، تيسيراً على المواطنين ونظراً لاختلاف نوعية وحجم المخالفات في القرى، طلب تقنين الأوضاع، والتصالح بالقرى وتوابعها، متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مئتي متر مربع، ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار، وأن يتم الاعتداد بما قدمه الطالب من مستندات تحددها اللائحة التنفيذية، وللجهة الإدارية المختصة؛ خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح وإجراء المعاينة، والتأكد من صحة ما سبق بيانه، على أن يعتد بقرار التصالح، حال مرور تلك المدة، دون إجراء تلك المعاينة.

وأناط القانون بالمحافظ أو رئيس الهيئة المختص في مادته الثامنة أن يصدر قرارًا بتحديد مقابل تقنين الأوضاع والتصالح، على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، حسب المستوى العمراني والحضاري، وتوافر الخدمات، على ألا يقل سعر التصالح وتقنين الأوضاع للمتر السطح عن خمسين جنيهًا، ولا يزيد على ألفين وخمسمئة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته لجان التقييم، وفقًا للقانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩.

وأجاز مشروع القانون أن تمنح نسبة تخفيض لا تجاوز ٢٥٪؜، بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، حال السداد الفوري، وأجاز السداد على أقساط، خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، وأن يخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.

ونصت المادة التاسعة على الآثار المترتبة على موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة على طلب تقنين الأوضاع، والتصالح على المخالفة، وسداد قيمة مقابل التصالح، وبعد طلاء كامل الواجهات القائمة، وغير المشطبة، باستثناء القرى وتوابعها، وتتمثل في صدور قرار المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، حسب الأحوال بقبول التصالح، ويعتبر هذا القرار بعناية ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب، وفي جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أي إخلال بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بالملكية.

ونصَّ أيضًا على زيادة في التيسير على المواطنين؛ حيث استثنى نص المادة العاشرة الحالات التي قبل بشأنها التصالح في ظل أحكام القانون رقم (۱۷) لسنة ۲۰۱۸، وكان محلها أعمدة، أو أعمدة وحوائط، أو أعمدة وأسقف فقط، وذلك بتعديل القرار، ودون رسوم، وسمح لها باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه، وذات الارتفاع.

ونصت المادة الحادية عشرة على قيام الجهة الإدارية المختصة بإخطار الجهات القائمة على شؤون المرافق بالقرار الصادر بقبول تقنين الأوضاع، خلال الخمسة عشر يومًا التالية لصدوره، وفي إطار ردع المخالفين حظرت المادة توصيل المرافق للعقار المخالف، وإذا كان هذا العقار قد سبق أن تم إمداده بالمرافق تتم المحاسبة على قيمة استهلاك الخدمات بسعر التكلفة، ولا يجوز اتخاذ أي إجراءات للشهر أو التسجيل بشأن هذا العقار، وفق أحكام القوانين المنظمة.

وحددت المادة الثانية عشرة أيلولة كل المبالغ المحصلة، طبقاً لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، وقد حددت نسبًا للصرف منها على بعض البنود؛ بما يحقق منظوراً اجتماعيًّا من عدة جوانب، وإثابة أعضاء اللجان للنصوص عليها، وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والهيئات.

وحددت المادة الثالثة عشرة الحالات التي يصدر فيها المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة قرارًا مسببًا بالرفض، أو باعتبار قرار قبول التصالح كأن لم يكن، حسب الأحوال، وأن تستكمل الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة، وَفق أحكام قانون البناء، وإخطار صاحب الشأن بالقرار.

وأجازت المادة الرابعة عشرة لمقدم الطلب التظلم من قرار الهيئة بالرفض أو من قيمة التصالح خلال ثلاثين يوماً، من تاريخ إخطاره به، وأن تتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تشكل بقرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية.

وحدد المشرع قواعد التصويت باللجنة، ومدة البت في التظلم، وأحالت المادة المذكورة أمر تحديد قواعد وإجراءات عمل اللجنة إلى اللائحة التنفيذية للقانون.

ومنحت المادة الخامسة عشرة مجموعة من الميزات لمن تقدم بطلب التصالح، وفق أحكام القانون رقم (۱۷) لسنة ٢٠١٩، ولم يتم البت فيه أو ثم رفضه، وذلك من خلال التمتع بتطبيق الأحكام التي تم استحداثها دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، وأن يكون المقابل على أساس قيمة سعر المتر، وفقًا لأحكام القانون رقم (١٧) لسنة 2019، وما أقرته اللجان المعنية في ظله.

وأناط القانون برئيس مجلس الوزراء أن يصدر قرارًا باللائحة التنفيذية للقانون، بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، وأن يُعمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان