غلق الشركة والحبس.. تعرف على عقوبة مخالفي باركود العمرة والمتلاعبين بالموسم
كتب يوسف عفيفي:
أكدت لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، أن قصر تنظيم رحلات العمرة على شركات السياحة، يهدف للحفاظ على حقوق وراحة وسلامة المعتمرين داخل مصر وخارجها، وكذلك حماية المواطنين من عمليات النصب ومواجهة الكيانات غير المرخصة ومنع تدخلها فى تنظيم العمرة.
وشددت اللجنة، على أن القانون المنظم لعمل البوابة غلظ العقوبات المفروضة على المخالفين في عدة أنشطة تخص رحلات العمرة والتعامل مع المعتمر، وشملت العقوبات السماسرة وكل من يحاول النصب على المعتمرين أو تنظيم رحلات خارج منظومة البوابة.
كما تطال العقوبات أيضا شركات السياحة التي تخالف الضوابط المنظمة لرحلات العمرة والتي وضعتها اللجنة العليا للحج والعمرة برئاسة سامية سامي سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والآثار واعتمدها وزير السياحة والاثار.
وتضمنت العقوبات الواردة بالقانون، عدة عقوبات أهمها:
- غرامة تصل لـ 3 ملايين جنيه لكل من نفذ رحلات العمرة بالمخالفة لأحكام المادة "5" من هذا القانون، والتي تنص على: "لا يجوز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط وفقا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات دون غيرها ".
- المعاقبة بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه لكل من نفذ رحلات أداء مناسك العمرة بالمخالفة لأحكام البند "4" من المادة "4" من هذا القانون والتي تنص على: "تلتزم الشركات السياحية بوضع برامج العمرة التي تنظمها، وتحميلها على البوابة موضحا بها أسماء المعتمرين المسافرين من خلالها، والرقم القومي لكل منهم".
- في حالة العودة يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة.
- يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه كل من نفذ رحلات العمرة بالمخالفة لأحكام الفقرة الأولى من المادة "5" من هذا القانون، ومخالفة أحكام المادة "7" من هذا القانون والتي تنص "تلتزم شركات الطيران أو النقل البري أو البحري، بحسب الأحوال، بمطابقة البيانات الخاصة لكل معتمر مع البيانات المسجلة لدى البوابة قبل مغادرة المعتمر منافذ الجمهورية ".
- في حالة العودة يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة.
- الحبس لكل من زور بنفسه، أو بواسطة غيره الكود التعريفي للبوابة المصرية للعمرة الخاص بكل معتمر، مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين.
- يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية
- إيقاف نشاط الشركة السياحية كليا أو جزئيا عن ممارسة نشاط العمرة لمدة لا تجاوز سنة في حالة مخالفة القواعد والإجراءات من هذا القانون.
- في حالة تكرار المخالفة يلغى ترخيص الشركة السياحية، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون أخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد "12، 13، 14" من هذا القانون بالعقوبات المقررة فيها.
وأشادت غرفة شركات السياحة، بالإجراءات المنصوص عليها فى القانون الذي قصر تنظيم رحلات العمرة على شركات السياحة المرخص لها بمزاولة نشاط العمرة، وتحت الإشراف الكامل لوزارة السياحة والأثار.
يأتي ذلك في إطار جهود الدولة والقطاع السياحي لضبط سوق رحلات العمرة والحفاظ على صالح وحقوق المعتمرين، حيث تتكاتف جهود كافة الجهات بالدولة لتطبيق القانون رقم 72 لسنة 2021 الخاص بإنشاء وتنظيم عمل البوابة المصرية للعمرة، وحرصا على صالح المعتمرين والحفاظ على حقوقهم، يتضمن القانون نصوصا صريحة وقوية تساهم في مواجهة المتلاعبين والسماسرة والكيانات الوهمية التي تحاول استغلال المواطنين والنصب عليهم بحجة السفر لأداء العمرة.
فيديو قد يعجبك: