لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

الأطباء ترفض مشروع "المسؤولية الطبية": لم يقدم حلولاً وضاعف الأعباء

11:22 ص الأحد 27 نوفمبر 2022

نقابة الأطباء

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت نقابة الأطباء، الأحد، رفضها لمشروع قانون المسؤولية الطبية الذي أعلن الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب إعداده، قائلة إنه لم يقدم حلولًا وضاعف الأعباء.

وأضافت النقابة في بيان اليوم، إن "هذا المشروع يعصف بمفهوم المسؤولية الطبية ويفاقم المشكلات القائمة ولن يكون سوى قشة تهجر ما تبقى من أطباء مصر، فقد أكد مشروع القانون المشار إليه على عقوبتي الحبس والغرامة مجتمعتين على مقدم الخدمة الذي تسبب في ضرر طبياً أو انتقص من التدوين في السجلات الطبية، مساوياً بينه وبين مقدم الخدمة غير المرخص له، كما زاد من أعباء مقدم الخدمة بمسؤوليته عن صلاحية الأجهزة والأدوات الطبية المستخدمة والتي من المفترض أنها مسؤولية المنشأة، كما أن مشروع القانون المتداول لم ينص على تشكيل لجان فنية نوعية في التخصصات الطبية المختلفة تنظر تحديد المسؤولية عن الضرر الطبي".

وأوضحت أنه حال المضي في مشروع القانون، فإن "نقابة الأطباء ستكون نبضاً يعكس رفض مئات الآلاف من أطباء مصر لهذا المشروع، وسيتخذ مجلس النقابة العامة للأطباء في سبيل ذلك جميع المسارات الشرعية والقانونية".

وذكرت النقابة أنه على مدار عدة سنوات مضت يتم تداول أهمية تشريع قانون للمسؤولية الطبية، وخلال هذه السنوات طرحت عدة مشروعات لقانون المسؤولية الطبية كان آخرها أكتوبر العام الماضي، وكان هذا المشروع تاسيساً على إقصاء مقدم الخدمة الطبية غير المرخص له مزاولة التدخل الطبي والمنشآة الطبية غير المرخص لها من شمول هذا القانون ومحاسبة المخطئ في هاتين الحالتين بقانون العقوبات، واقتصار نظر قانون المسؤولية الطبية لقضايا الضرر الطبي المتهم فيها مقدم الخدمة والمنشآة الطبية المرخص لهما.

وأشارت أن أساس هذا القانون هو إلغاء عقوبة الحبس في الضرر الطبي وإقرار التعويض المادي تبعاً لنسبة الضرر إذا كان هذا الخطأ من الطبيب والمنشآة الطبية وليست مضاعفات متعارف عليها طبياً أو بسبب عدم إتباع المريض التعليمات الطبية، واقترحت نقابة الأطباء في المشروع المقدم منها إنشاء صندوق للتعويضات عن الضرر الطبي تكون موارده استقطاعات من مقدمي الخدمة الطبية والمنشآت الطبية ضمن وثيقة تأمين إجباري ضد الأخطاء الطبية.

وشددت على أن قانون المسؤولية الطبية حماية للمريض من الطب الدفاعي الذي أصبح يمارسه مقدم الخدمة بعدم التصدي لمناظرة المريض وبالأخص في الحالات الحرجة، وحماية لمقدم الخدمة من التردد في ساحات القضاء والتهديد بعقوبة الحبس، ولذا سعت خلال السنوات الماضية لتوعية الرأي العام بأهداف هذا القانون، وعقدت جلسات مناقشة مع العديد من الجهات والأشخاص التنفيذية والتشريعية والذين أكدوا جميعاً على تبنيهم لمنظور نقابة الأطباء، خاصة وأن دولاً عديدة سبقت مصر في تشريع قانون المسؤولية الطبية بهذا المنظور.

وسبق أن تقدم الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، بمشروع قانون جديد لـ"المسؤولية الطبية"، مُزكى من 60 عضوًا بالبرلمان، نص على حالات انتفاء المسؤولية الطبية، وعقوبة التعدي على مقدم الخدمة الطبية، وتشكيل اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.

وحدد مشروع القانون -الذي حصل عليه مصراوي- في مادته الثالثة حالات انتفاء المسؤولية الطبية، والتي جاءت كالتالي:

1- إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميا

2- إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي مخالفا لغيره في ذات التخصص، ما دام هذا الأسلوب المتبع متفقا مع الأصول الفنية المتعارف عليها.

- إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة نفسه، أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من المسؤولين عن علاجه شريطة إثبات ذلك.

واشترط مشروع القانون، على ضرورة اتباع القواعد والنظم الخاصة بممارسة المهنة مع الالتزام بتطبيق القواعد المهنية تبعا لدرجته الوظيفية وتخصصه، مع تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج، إضافة لتبصير متلقي الخدمة بخيارات العلاج المتاحة ووصف الغعلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح ما كتابة اسم الطبيب وتوقيعه.

ونص الفصل الثالث من مشروع القانون على أن تُنشأ بمجلس النواب لجنة تسمى "اللجنة العليا للمسؤولية الطبية"، تتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها القاهرة، ويكون لها لجان فرعية في المحافظات، تختص بتلقي الشكاوى التي تقدم من متلقي الخدمة الطبية أو وليه الطبيعي وإحالة الشكاوى الواردة من النيابة العامة أو المحكمة المختصة في وقائع الخطأ الطبي إلى اللجنة الفرعية لإعداد تقرير بشأنها.

وتضمن الفصل الخامس العقوبات الواردة فى مشروع القانون، حيث نصت المادة 23 منه على أن يعاقب بالحبس الغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد أرقام(4، و5، و6) من هذا القانون.

ونصت المادة 24 على أن يعقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعدى على أحد مقدمى الخدمة أثناء تأديتها أو بسببها، وتكون العقوبه السجن الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات، والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه إذا ترتب على التعدي على مقدم الخدمة الإيذاء البدني بالنسبة للشخص الطبيعي أو الإتلاف بالنسبة للشخص الإعتبارى.

بينما أوضحت المادة 25 أنه في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص الإعتبارى بالعقوبات ذاتها المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.

اقرأ أيضًا:

تفاصيل مشروع قانون جديد لـ"المسؤولية الطبية".. ونقابة الأطباء تُعلق

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان