لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

5 آلاف جنيه رسم فحص.. الشيوخ يوافق على مدة التصالح في مخالفات البناء

01:42 م الثلاثاء 29 نوفمبر 2022

مجلس الشيوخ

كتب- نشأت علي:
وافق مجلس الشيوخ على نص المادة (6) من قانون الصتالح في مخالفات البناء والتى تحدد المدة المحددة لتقديم طلب التصالح في مخالفات البناء، حيث رفض مقترح بتخفيض الرسوم إلى 1000 جنيه للتصالح على مخالفات القرى.

وجاء نص المادة بعد الموافقة عليها على: "يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقداً أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.


ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة، ورقية أو رقمية، تُقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تُتخذ في شأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتاً بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.

ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام الطالب الشهادة المشار إليها وتوقفه عند هذا الحد أو عدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.يق قانون تنظيم المركبات ؟ شهد اجتماع اللجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى،اليوم، لمناقشة أثر تطبيق القانون رقم (150) لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزارة التنمية المحلية رقم (5) لسنة 2021، توجيه عدد من الاسئلة من رئيس اللجنة لمسئول السجيني للحكومة :هل تم حصر كافة الشوارع بالعاصمة لت السجيني للحكومة :هل تم حصر كافة الشوارع بالعاصمة لتطبيق قانون تنظيم المركبات ؟ مادة (6) وأصلها (المادة الخامسة)

يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقداً أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان