ننشر تفاصيل أول مشروع قانون للتكيف مع التغير المناخي وتخفيف آثاره
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
(مصراوي):
تقدمت النائبة أميرة صابر، عضو البرلمان ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لشؤون التخطيط، بمشروع قانون بشأن التكيف مع التغير المناخي والتخفيف من آثاره، وهو الأول من نوعه في التشريع المصري والذي حال إقراره، سيجعل مصر في مكانة متقدمة تشريعياً في مجابهة التغير المناخي.
ووفق بيان صحفي، فإن الهدف من مشروع القانون المطروح يتمثل في معالجة القصور التشريعي الموجود في التشريعات الخاصة بالبيئة، علي الرغم من الاتجاه الحالي للدول في تبني تصور تشريعي واحد يعالج كافة القضايا المتعلقة بالمناخ، حيث تعاني مصر من تشريعات قديمة (قانون البيئة 1994) لا يواكب التطورات الحادثة بسبب التغير المناخي، او تشريعات جديدة نسبية، ولكنها لا تعمل بتناغم حيث تتمثل في عدد من القوانين ولا تربطهما رابطة.
وأضاف البيان: علي الرغم من كون الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي المرشح الأبرز للعب هذا الدور، إلا أن الاستراتيجية تجاهلت العديد من النقاط والتي تم تداركها في القانون وكان أبرزها غياب هدف واضح حول الحياد الكربوني في مصر – وهو الأصل في أي تدخل للحفاظ على المناخ. بالإضافة الي هذا، فان القانون الحالي يهدف الي الاستجابة الي بعض الاقتراحات القانونية التي تم تذكرها في الاستراتيجية والتي لا يجوز التجاوب معها الا بقانون يسري علي الجميع.
وتأتي مقاربة مشروع القانون الحالي باتخاذ الحياد المناخي – الوصول إلى صافي صفر من الانبعاثات الدفيئة في كل القطاعات، كهدف رئيسي للدولة. عليه، يقرر القانون العديد من الحقوق الالتزامات والآليات لتحقيق ذلك.
وبحكم هذا القانون سيجدر على الدولة في سبيل تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 الآتي:
• اجراء مسح شامل لجميع مؤسسات الدولة لقياس البصمة الكربونية بموعد أقصاه ديسمبر 2023
• تشكيل لجنة استشارية غير حكومية تتمتع بالاستقلال داخل المجلس الوطني للتغيرات المناخية
• انشاء وحدة للرصد والتبليغ داخل المجلس
• توفير المشورة لمجالس المحافظات في تنفيذ الخطط القطرية
• مشاركة الشباب والنساء والمجتمع المدني وذوي الإعاقة وكبار السن وغيرهم في اعداد أي خطط طوارئ تخصهم
• نشر الوعي البيئي في مجال الشباب والمدارس والجامعات بمشاركة شركاء التنمية
• زيادة الحصيلة التنموية لمشروعات المناخ ب٥٪ سنويًا
• تسليم مجلس النواب تقريرًا سنويًا حول أداء المجلس الوطني والتقدم المحزر في خفض نسبة الانبعاثات
• فرض ضريبة كربون على القطاعات المسببة للتغير المناخي
• وضع شرط خاص ببحث الأثر الكربوني في جميع المشتريات والتعاقدات التي تقوم بها الدولة
• ترشيد استخدام الطائرات في القيام بواجبات السلطة العامة
• فرض ضريبة علي استخدام الطائرات الخاصة خارجيًا وحظرها داخليًا
• اعداد خطة طوارئ علي المستوي المحلي والقطري للنزوح الداخلي
• تطوير ونشر المعلومات والإحصاءات سنويًا الخاصة بتغير المناخ
أشار البيان إلى سوف تلتزم جميع الجهات الأخرى من أشخاص القانون الخاص المخاطبة بهذا القانون بالآتي:
• إجراء قياس إثر كربوني مرجعي وتسليمة للمجلس الوطني للتغيرات المناخية بصفة دورية
• تقديم دراسة لتقييم الأثر المناخي فور التقدم للحصول على ترخيص لأي مشروع جديد
• وضع بطاقة للإفصاح الكربوني على المنتجات والسلع المختلفة بشكل ظاهر وقابل للقراءة
• منع تقديم الاكياس البلاستيكية دون مقابل مادي لا يقل عن جنيها واحدا
ووفق البيان، فإن هذا القانون يأتي تماشيًا مع التزامات مصر الداخلية والخارجية، وقد تم الحرص علي النظر علي التجارب التشريعية المختلفة في مقاربة قضية المناخ في صياغة أحكام هذا القانون بالإضافة الي البنية التشريعية المصرية الخاصة بالبيئة.
٣.الملامح الأساسية لمشروع القانون
انتظم مشروع القانون في ٤١ مادة كما مبين على النحو التالي:
المادة ١: تقدم تعريفات القانون الأساسية للحياد المناخي، الغازات الدفيئة، المنشأة، المورد، المحال وتجار التجزئة، الاكياس البلاستيكية، المجلس، الجهاز، والضريبة
المواد (٢-٥) تؤسس لالتزام الدولة بالحياد المناخي في كافة القطاعات
المواد (٦-٩) تلزم الشركات الناشئة بالقيام بدراسة لتقييم الأثر المناخي قبل البدء في التنفيذ
المواد (١٠-١٥) تعدل من صلاحيات وتشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية
المواد (١٦-١٩) تفرض ضريبة كربون على القطاعات التي تساهم بشكل كبير في التغير المناخي
المواد (٢٠-٢٣) تلزم الموردين بإرفاق بطاقة للإفصاح الكربوني على المنتجات والسلع المختلفة
المواد (٢٧-٢٨) تحظر التوزيع المجاني للأكياس البلاستيكية تلزم الدولة علي تطوير بدائل صديقة للبيئة
المواد (٢٤-٢٦) تلزم الجهات الإدارية ببحث الأثر الكربوني في كافة عمليات التعاقدات والمشتريات التي تقوم بها الدولة
المواد (٢٩-٣٠) تفرض ضريبة على استخدام الطائرات الخاصة للسفر الخارجي وتمنع استخدامها في السفر الداخلي
المواد (٣١-٣٣) تلزم الدولة بأعداد خطط طوارئ مناخية للنزوح الداخلي باشراك المجتمعات المحلية والمتضررين بما يحفظ كرامتهم وحقوقهم الدستورية
المادة ٣٤: تحدد نسبة ٥ في المئة زيادة سنوية على قيمة حصيلة التمويلات التنموية المتعلقة المناخ
المادة ٣٥: تلزم جميع جهات الدولة ببحث بتوفير معلومات حول التأثير المناخي للمشروعات المقترحة
المادة٣٦: تكلف الجهاز المركزي للإحصاء بتطوير ونشر بيانات دورية حول التغير المناخي
المواد (٣٧-٤١) تفرض عقوبات محددة على مخالفة احكام القانون
٤.النصوص الدستورية الحاكمة لمشروع القانون
المادة ٣٢ من الدستور:
"موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحُسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها.
كما تلتزم الدولة بالعمل علي الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمار فيها، وتشجيع البحث العلمي المتعلق بها. وتعمل الدولة على تشجيع تصنيع المواد الأولية، وزيادة قيمتها المضافة وفقاً للجدوى الاقتصادية."
المادة ٤٦ من الدستور:
" لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة، وحمايتها واجب وطني. وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، وعدم الإضرار بها، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها".
فيديو قد يعجبك: