إعلان

مدة الندب سنة.. ننشر نص تعديل بعض أحكام قانون السلك الدبلوماسي

03:32 ص الثلاثاء 06 ديسمبر 2022

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

وافقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب برئاسة النائب كريم درويش، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام "قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982".

يأتي مشروع القانون في ضوء توجه الدولة المصرية للحد من الأعباء الماليـة التـي تتكبدها الخزانة العامة للدولة، حيث يتضمن تخفيض نفقاتها بتعديل المـادة رقـم 88 مـن قـانون نظـام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 لتحقيق اعتبارات العدالة من ناحية، وصالح الخزانة العامة من ناحية أخرى.

وانتظم مشروع القانون في مادة واحدة بخلاف مادة النشر وذلك حيث تضمن تعديل المادة 88 مـن قـانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 التي أجازت لوزير الخارجية الاتفـاق مـع الـوزراء المختصين أن ينـدب عـاملين مـن الـوزارات الأخـرى لشغل وظائف ملحقين فنيين ببعثات التمثيـل فـي الخـارج بشروط معينة حيث تم تعديل تلك الشروط لتصبح وفقا لما جاء بمشروع القانون على النحو التالي:

1- ألا تزيـد الدرجـة الماليـة المقررة للوظـائف التـي يشـغلها الملحـق علـى الدرجـة الماليـة المقررة لوظيفـة مستشـار بالسلك الدبلوماسـي ومـا يعادلهـا مـن السلك القنصلي؛ وذلـك بـدلاً من رئيس البعثة في النص الحالي.

2- أن تكـون مـدة الندب سـنـة واحــدة وأجاز المشرع تجديدها لمـدة سنـة أخـرى طـوال حياتـه الوظيفية بعد أن كان النص الحالي غير محدد المدة.

3- ألا يزيـد مـا يمـنح لأي من الملحقين الفنيين، مـن المرتبات الإضافية وبـدل التمثيل والمبالغ و المزايـا العينيـة الأخـرى والإعفاءات الجمركية المقررة الوظـائف التمثيل المعادلة لوظـائفهم، عـن البدلات والرواتب والمزايا المقررة لشاغلي وظيفـة مستشـار مـن وظـائف السلك الدبلوماسي ومـا يعادلـهـا مـن السلك القنصـلـي فـي ذات البعثة التي يعملـون؛ وذلك بـدلاً من "وزير مفوض" في النص الحالي:

كمـا تضمن مشروع القانون استبدال كلمـة "موظفين "بكلمـة "عاملين " ثلاث مـرات فـي المادة 88 ليتوافق المسمى مع قانون الخدمة المدنية.

وتضمن مشروع القانون أيضا إضافة فقرة رابعة للمادة 88 تشيـز لـ وزير الخارجيـة الاتفـاق مـع الـوزراء المختصين حـق إصـدار القرارات المنظمة لدور المكاتب الفنية بالخـارج والمهام المنوطة بهـا، وضوابط ندب الموظفين بهـا وتجديدها وإنهائهـا، وكافـة الأمـور المتعلقـة بتنظيم تلك البعثات وذلك للتأكيد على ألا يكون إيفاد الملحقين الفنيين إلا باتفاق بـيـن كـل مـن وزير الخارجية وأي من الوزراء المختصين.

أما المـادة الثانيـة بمشروع القانون وهي مادة النشر، ونصت على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لنشره.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان