"التأمين الموحد".. تفاصيل موافقة "الشيوخ" على حصول أسرة المنتحر على مبلغ التأمين
كتب- نشأت علي:
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل المجلس، جدلًا حول الانتحار وأحقية أسرة المنتحر في الحصول على مبلغ التأمين، خلال مناقشة المادة 13 من مشروع قانون التأمين الموحد.
وتنص المادة على "تبرأ ذمة شركة التأمين من التزاماتها بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر الشخص المؤمن على حياته، ومع ذلك تلتزم الشركة بأن تدفع لمن يؤول إليهم الحق مبلغاً يساوي نصيبه في قيمة الاحتياطي الحسابي للتأمين؛ فإذا كان سبب الانتحار مرضًا أفقد المريض إرادته، بقي التزام شركة التأمين قائماً بأكمله، وعلى الشركة المؤمنة أن تثبت أن المؤمن على حياته مات منتحراً، وعلى المستفيد أن يثبت أن المؤمن على حياته كان وقت انتحاره فاقد الإرادة.
وإذا اشتملت وثيقة التأمين على شرطاً يلزم شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين، ولو كان انتحار الشخص عن اختيار وإدراك، فلا يكون هذا الشرط نافذًا إلا إذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد.
ورفض المجلس خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، اقتراح عضو المجلس أحمد شعبان، بحذف الفقرة الثالثة من المادة التي تنص على "وإذا اشتملت وثيقة التأمين على شرط يلزم شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين ولو كان انتحار الشخص عن اختيار وإدراك، فلا يكون هذا الشرط نافذًا إلا إذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد".
واعتبر شعبان أن هذا النص لا يتناسب مع التشريع المصري، وقال إنه نص مأخوذ من القانون المدني الفرنسي، مؤكدًا تجريم الشرائع السماوية للانتحار.
وتمسكت الحكومة بالنص، معتبرةً أنه لا يشجع على الانتحار، وقال ممثل الحكومة "من غير المتصور أن يفكر إنسان في الانتحار وينفذه بعد عامين"، موضحًا أن قرارات الانتحار تكون في وقت قصير وليست لمدى الطويل.
وقال رئيس لجنة الشؤون الدستورية، عبد الله عصر: إن "الانتحار واقعة مبهمة ويتبعها التحقيق لبيان أن الشخص أقدم بإرادته أم دُفع للانتحار"، مضيفًا "تحقق الواقعة في النيابة العامة كواقعة القتل تمامًا وتعتبر قتلاً عمدًا إلى أن يثبت العكس"، وتابع: "أرى أن يترك النص على حاله المقدم من الحكومة واستجلاء أن الواقعة انتحار أم قتل عمد تحدده النيابة العامة".
وانتهى المجلس بالموافقة على النص المقدم من الحكومة، وتنص المادة 13 كما وردت من الحكومة، على أن تبرأ ذمة شركة التأمين من التزاماتها بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر الشخص المؤمن على حياته، ومع ذلك تلتزم الشركة بأن تدفع لمن يؤول إليهم الحق مبلغًا يساوي نصيبه في قيمة الاحتياطي الحسابي للتأمين. فإذا كان سبب الانتحار مرضًا أفقد المريض إرادته، بقي التزام شركة التأمين قائماً بأكمله، وعلى الشركة المؤمنة أن تثبت أن المؤمن على حياته مات منتحرًا، وعلى المستفيد أن يثبت المؤمن على حياته كان وقت انتحاره فاقد الإرادة. وإذا اشتملت وثيقة التأمين على شرط يلزم شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين ولو كان انتحار الشخص عن اختيار وإدراك، فلا يكون هذا الشرط نافذًا إلا إذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد.
فيديو قد يعجبك: